مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢١٢
الكافي : قال : كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله اللّه عليها، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم . [١]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثُمَّ صح، فإنّما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام، وهو مد لكل مسكين؟ قال : فكذلك أيضا في كفارة اليمين، وكفارة الظهار مدا مدا، وإن صح فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مد، إذا فرغ من ذلك الرمضان . [٢]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن قطع صوم كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة القتل ؟ فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فإنَّ عليه أن يعيد الصيام، وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا، ثُمَّ عرض له ما له فيه عذر، فإنَّ عليه أن يقضي . [٣]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن
[١] الكافي ، ج ٤ ، ص ١٣٧ (كتاب الصيام ، باب صوم الحائض والمستحاضة ، ح ٨) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ (كتاب الصيام ، باب مَن أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ؛ ، ح ١١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ٢٤٢ (كتاب الصوم ، باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ١٢) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٥١ (كتاب الصيام ، باب مَن أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ؛ ، ح ٢٠) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١١ (كتاب الصيام ، باب من أفطر في شهر رمضان فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ٢٤٦ (كتاب الصوم ، باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ٦) .[٣] الكافي ، ج ٤ ، ص ١٣٩ (كتاب الصيام ، باب مَن وجب عليه الصوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه عن إتمامه ، ح ٧) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٨٥ (كتاب الصيام ، باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ، ح ٣٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ٢٧٢ (باب ٣ من أبواب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، ح ٦) .