مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٨
الكافي : ولا قعر له حتّى يبلغ البئر، وليس على البئر منه بأس فيتوضأ منه ، إنما ذلك إذا استنقع كلّه. [١]
الفقيه : روي عن أبي بصير أنّه قال : نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ليس بينهما إلاّ نحو من ذراعين، فامتنعوا من الوضوء منها ، فشق ذلك عليهم، فدخلنا على أبي عبداللّه فأخبرناه فقال : توضؤوا منها ، فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في وادٍ ينصب في البحر . ومتى وقع في البئر شيء فتغيّر ريح الماء وجب أن ينزح الماء كلّه ، وإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب أن يتكارى عليه أربعة رجال ، يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل ، وأما ماء الحمآت فإن النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم : إنّما نهى أن يستشفى بها ، ولم ينه عن التوضئ بها ، وهي المياه الحارة الّتي تكون في الجبال يشم منها رائحة الكبريت. [٢]
التهذيب : أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: عن الرَّجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال: لا ، إنّما هو الماء والصعيد. [٣]
التهذيب : أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن
[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ٧ (كتاب الطهارة ، باب البئر تكون إلى جنب البالوعة ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٤١٠ (باب في المياه وأحكامها ، ح ١٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١٤٤ (كتاب الطهارة ، باب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ، ح ١) .[٢] من لايحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣ (باب في المياه وطهرها ونجاستها ، ح ٢٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١٤٥ (كتاب الطهارة ، باب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ، ح ٤) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٨٨ (باب في التيمم وأحكامه ، ح ١٤) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤ (كتاب الطهارة ، باب حكم المياه المضافة ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١٤٦ (كتاب الطهارة ، باب ١ من أبواب الماء المضاف ، ح ١) .