حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٤١٣ - الشك في المقيد
الشيء مانعا إلى شرطية عدمه، فإذا شك في وجود المانع و لم يكن مسبوقا بالعدم حتى يكون مستصحبا يتمسك في عدم حكم المانع بأصالة البراءة و أنه في سعة شيء لم يعلمه، و يحكم بحصول الامتثال بإتيان جميع ما وقع في حيّز الأمر من الأجزاء و الشرائط، نعم ربما يفهم عرفا من أدلة الموانع أنّ عدمها شرط فيكون حالها حال الشرط بل عينه، و لعل المصنف كان ناظرا إلى ذلك فأطلق رجوع المانع إلى شرطية عدمه زعما منه أنه كذلك دائما، فتأمل.
و قد ظهر مما ذكرنا جواز الصلاة في الماهوت و نحوه مما يحتمل أنه معمول من صوف غير مأكول اللحم بناء على مانعيته للصلاة تمسكا بأصالة البراءة، مضافا إلى استصحاب جواز الدخول في الصلاة الكائن قبل لبس هذا المشكوك.
قوله: ثم إنّ الشك في الشرطية قد ينشأ عن الشك في حكم تكليفي نفسي [١].
لا يخفى أنّ الحكم التكليفي النفسي لا يمكن أن يكون منشأ للشرطية حتى يكون الشك فيه منشأ للشك فيها، ضرورة أنّ جعل الشرطية مغاير لجعل التكليف لا ملازمة بينهما أصلا، بل التكليف النفسي و الغيري متباينان و إن كان قد يتحد موردهما و يكون معروضا للحكمين إلّا أنه لا يلزم من اتصاف المورد بالوجوب النفسي اتصافه بالوجوب الغيري و الشرطية، اللهمّ إلّا في موارد اجتماع الأمر و النهي بناء على القول بعدم جوازه، فيمكن أن يقال إنّ شرطية إباحة المكان للصلاة مستفادة عن النهي النفسي عن الغصب فلو شك في حرمة شيء آخر متحد في الوجود مع الصلاة حصل الشك في كونه مانعا أو كون عدمه
[١] فرائد الأصول ٢: ٣٥٩.