حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٣٢٨ - الشبهة غير المحصورة
بل يلاحظ جميع الأدلة المتعارضة في عرض واحد، و يلاحظ نسبة بعضها مع بعض على ما بيّنه المصنف في غير موضع من فقهه و أصوله، و سيأتي منه تحقيقه في رسالة التعادل و الترجيح، و العجب من المصنف كيف رضي بهذا الجواب، و لعله قد عدل عنه بدليل.
قوله: و الحاصل أنّ أخبار الحلّ نصّ في الشبهة الابتدائية [١].
إلّا أنّه جواب آخر غير الجواب الثاني، مع أنّ ظاهر كونه حاصله أنه عينه بعبارة أوجز و أخصر.
قوله: و هو لا يناسب مساق هذه الأخبار [٢].
بل لا يصحّ مطلقا للزوم التخصيص القبيح، نعم يمكن منع كون الباقي نادرا، بل الشبهات البدوية التي لا تدخل تحت الشبهة غير المحصورة أيضا كثيرة، مضافا إلى أنّ الشبهات المحصورة و غير المحصورة التي بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء أيضا تبقى تحت العموم، و حينئذ يكون الخارج أقل بمراتب من الباقي، و لعله إلى ذلك أشار بقوله فتدبّر.
قوله: فتأمل [٣].
لعله إشارة إلى منع عدم اعتبار سوق المسلمين مع العلم الإجمالي بوجود الحرام في السوق و لو مع الانحصار، بل السوق كالبيّنة أمارة الحلية إلّا مع العلم التفصيلي بالحرمة.
[١] فرائد الأصول ٢: ٢٦١.
[٢] فرائد الأصول ٢: ٢٦٢.
[٣] فرائد الأصول ٢: ٢٦٣.