حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٣٢٥ - الشبهة غير المحصورة
للتكليف أم لا، نعم يمكن الخدشة في هذا الدليل بأنّ القدر المتيقّن من الإجماع و الضرورة هو فيما لم يكن جميع الأطراف محلا للابتلاء، فليتأمل.
قوله: بمعونة ما ورد من إناطة الأحكام الشرعية وجودا و عدما بالعسر و اليسر الغالبين [١].
لعلّه إشارة إلى مثل قوله (صلّى اللّه عليه و آله) «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة» [٢] و نحوه، فيصير قرينة على أنّ المراد من أدلة الحرج من الآيات و الأخبار رفع الحكم عما كان حرجا بالنسبة إلى النوع فيشمل ما نحن فيه، و يمكن أن يكون إشارة إلى خصوص أخبار رفع الحرج و قد ذكرنا أكثرها في ثالث مقدمات دليل الانسداد من رسالة الظن فإنّ المستفاد منها طرا الحرج النوعي ما عدا رواية عبد الأعلى، كما أنّ الآية المذكورة في المتن أيضا بقرينة موردها ظاهرة في الحرج النوعي.
قوله: لأنّ الشبهة غير المحصورة ليست واقعة واحدة [٣].
يمكن دفعه بأنه إن كان المراد رفع الحكم الواقعي في موارد الحرج صحّ ما ذكر، فإنّ عنوان الشبهة غير المحصورة ليس موضوعا لحكم وجوب الاجتناب في الشريعة، بل عنوان موضوعات الأحكام هو الخمر و البول و الدم و الميتة إلى غير ذلك، و لم يلزم من الحكم بوجوب الاجتناب عن كل واحد منها حرج بل من المجموع من حيث المجموع، لكن نقول إنّ المستدل إنما أراد رفع الحكم الظاهري يعني وجوب الاحتياط من أطراف الشبهة الثابت بحكم العقل
[١] فرائد الأصول ٢: ٢٥٨.
[٢] الكافي ٥: ٤٩٤/ ١ (مع اختلاف يسير).
[٣] فرائد الأصول ٢: ٢٥٨.