حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٢٥٤ - جريان الأصول في أطراف الشبهة
معرفته بشخصه ليخرج عن هذا الاختلاط المفروض.
و فيه: أنّ ظاهر الأولى أيضا ذلك و إن كانت الثانية أظهر فيما ذكر.
قوله: إلّا أنّ إبقاء الصحيحة على هذا الظهور يوجب المنافاة لما دلّ على حرمة ذلك العنوان المشتبه [١].
قد عرفت في صدر المبحث عدم المنافاة و أنّ حكم العقل بوجوب متابعة العلم معلّق على عدم ترخيص الشارع لما يخالفه و لا تناقض في ذلك كما مر بيانه مرارا، فإذن الطريق في عدم جواز المخالفة القطعية منحصر في منع ظهور الرواية في الترخيص في مورد العلم الإجمالي إما بدعوى حصول غاية الحلّ بناء على أنّ الغاية مطلق العلم أعم من الإجمالي كما ادّعاه المصنف و قد عرفت منعه، أو بدعوى انصراف عموم الشيء إلى غير مورد العلم الإجمالي كما قيل أعني إلى الشبهات البدوية و هي أيضا كما ترى لا وجه لها، هذا.
و قد سلك بعض المحقّقين هنا في منع ظهور الرواية في ترخيص ارتكاب كلا المشتبهين مسلكا آخر بعد تسليم جميع المقدمات التي ذكرناها من أنّ حكم العقل بوجوب موافقة العلم معلّق على عدم ترخيص الشارع خلافه، و أنّ عموم الروايات شامل لمورد العلم الإجمالي، و أنّ الغاية خصوص العلم التفصيلي إلّا أنه قال: إنّ دلالة الرواية على جواز المخالفة القطعية للعلم الإجمالي مبنية على استفادة العموم الأحوالي من كل شيء و هو ممنوع، و إنما عمومه هو العموم الأفرادي دون الأحوالي، بيان ذلك: أنّ عموم «كل شيء» و إن كان يشمل كل فرد من أطراف الشبهة لكن كل فرد منها له حالتان ارتكابه بدون ارتكاب الأطراف الباقية و ارتكابه مع ارتكاب الباقي، فلو استفيد العموم من هذه الجهة
[١] فرائد الأصول ٢: ٢٠٢.