حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ١٥٧ - أدلة القول بالاحتياط
ثم لو فرض تشبث الخصم أعني الأخباري بالأدلة الشرعية على وجوب دفع الضرر المظنون بل المحتمل الدنيوي مثل قوله تعالى وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [١] أو الإجماع المدعى أو نحو ذلك، و يثبت بذلك وجوب الاحتياط بالدليل الشرعي، أمكن أن يجاب عنه مضافا إلى منع دلالة الأدلة المذكورة على عموم وجوب التحرّز عن احتمال المضار الدنيوية، بأنّ الضرر الدنيوي لو كان مظنونا أو محتملا في نفسه مع قطع النظر عن احتمال الحرمة التعبدية نقول بوجوب التحرز عنه كاحتمال كون هذا المائع سمّا قاتلا مثلا، و لا يمنع ذلك من إجراء أصالة البراءة في غيره من المشتبهات، و إن كان احتمال الضرر الدنيوي من جهة احتمال الحرمة التابعة للمفسدة النفس الأمرية بناء على مذاق العدلية من أنّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد النفس الأمرية، نمنع هذا الاحتمال في أغلب الموارد فإنّ المحرّمات المعلومة في الأغلب نعلم بعدم اشتمالها على المضرة الدنيوية، مثلا نعلم أنّ ألف كرّ من الجلّاب لو لاقاه رأس إبرة من النجاسة سيّما النجاسة الحكمية لا يحدث به مضرة دنيوية موجبة لوجوب الاجتناب عن جميعها، أ لا ترى أن الكفار و المنافقين و العصاة من المؤمنين و هم أغلب الناس لا يصيبهم المضار الدنيوية بارتكاب المحرمات أزيد من المؤمنين المجتنبين عن المحرمات، هذا ثم لا يخفى أنّ الدليل العقلي المذكور بهذا التقرير لو تمّ لا يعارض أدلة البراءة لو تمّت كما هو كذلك، لأنّه أصل عند عدم الدليل على البراءة و هو واضح.
[١] البقرة ٢: ١٩٥.