حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٥٥٠ - قاعدة لا ضرر و لا ضرار
من رواية ابن مسكان [١] إلّا أنه ليس فيها لفظ الضرر و الضرار بل فيها إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال «ما أراك يا سمرة إلّا مضارّا اذهب يا فلان فاقلعها و اضرب بها وجهه». و الرابع مكاتبة محمد بن الحسين عن أبي محمد، و في آخرها فوقّع (عليه السلام) «يتّقي اللّه عزّ و جل و يعمل في ذلك بالمعروف و لا يضارّ بأخيه المؤمن» [٢] و الخامس رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع البئر، و قضى (صلّى اللّه عليه و آله) بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، فقال (صلّى اللّه عليه و آله): لا ضرر و لا ضرار» [٣] و السادس رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في رجل شهد بعيرا مريضا و هو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء و أشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد، فقضى أنّ البعير برىء فبلغ ثمنه دنانير قال: فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فإن قال أريد الرأس و الجلد فليس له ذلك هذا الضرار و قد أعطى حقه إذا أعطى الخمس» [٤] و السابع رواية عقبة بن خالد أيضا عن الصادق (عليه السلام) «قال (عليه السلام) قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن و قال (عليه السلام) لا ضرر و لا ضرار» [٥] و الثامن رواية طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) «قال (عليه السلام) إن الجار كالنفس غير مضار و لا
[١] نفس المصدر ح ٤.
[٢] الوسائل ٢٥: ٤٣١/ كتاب إحياء الموات ب ١٥ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٥: ٤٢٠/ كتاب إحياء الموات ب ٧ ح ٢.
[٤] الوسائل ١٨: ٢٧٥/ أبواب بيع الحيوان ب ٢٢ ح ١.
[٥] الوسائل ٢٥: ٣٩٩/ كتاب الشفعة ب ٥ ح ١.