حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٣٣٥ - الشبهة غير المحصورة
قوله: و أما الثلاث الأخر- إلى قوله- فيظهر حكمها مما ذكرنا في الشبهة المحصورة [١].
ظاهره أنه يجب الاحتياط في المسائل الثلاثة بناء على وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة بل هي منها بحسب المناط، لكن لا يخفى أنّ مسألة تعارض النصّين لها خصوصية من بينها فإنّه يحكم فيها بالتخيير، إما لأنّه الأصل في المتعارضين و إما لثبوت التعبد به بأخبار التخيير، و تمام الكلام في محلّه في باب التراجيح.
قوله: كما إذا تردد الغناء المحرّم [٢].
كأن تردد بين كونه هو الصوت المطرب أو الصوت مع الترجيع، فالصوت المطرب مع الترجيع محل الاجتماع و متيقّن الحرمة، و محلّ الافتراق هو الصوت المطرب بلا ترجيع و الصوت مع الترجيع بلا طرب، يعلم بحرمة أحدهما فيجب الاحتياط بتركهما.
قوله: حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة [٣].
فإنه مردد بين كونه أذان العصر أو أذان ابتدعه العامة قبل الظهر.
قوله: حيث قرئ جدّد بالجيم و الحاء [٤].
منشأ التردّد اختلاف نسخ الرواية، و على قراءة جدد بالجيم أيضا قيل معناه تجديد بناء القبر بالتجصيص و نحوه بعد الاندراس، و قيل كناية عن قتل
[١] فرائد الأصول ٢: ٢٧٥.
[٢] فرائد الأصول ٢: ٢٧٥.
[٣] فرائد الأصول ٢: ٢٧٥.
[٤] فرائد الأصول ٢: ٢٧٦.