حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٢١٥ - تنبيه
إلى الشهيدين [١]. الثالث: وجوبه حتى يحصل العلم إلّا أن يكون مستلزما للحرج فيكتفى حينئذ بظن الفراغ. الرابع: الاكتفاء بظن الفراغ مع تعيين صلاة الفائتة كيفية و ترديدها عددا، و وجوب تحصيل العلم مع عدم التعيين كمّا و كيفا و هو المنسوب إلى العلّامة في إرشاده [٢] و يحتمله عبارة الشرائع [٣]. الخامس:
التفصيل بين ما لو علم بكلّ من الفوائت بعد فوتها ثم طرأ نسيان عددها فالاحتياط، و بين ما لو شكّ في عدد الفوائت ابتداء بعد العلم الإجمالي باشتغال ذمّته بفوائت فالبراءة و هو الذي حكاه في المتن عن بعض المحقّقين و هو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح [٤] على ما حكي عنه. السادس: الاكتفاء بقضاء المقدار المتيقّن و هو الأقل و إجراء أصالة البراءة من الزائد و هو المحكي عن الأردبيلي [٥] و صاحب الكفاية [٦] و الذخيرة [٧] و قوّاه في الجواهر [٨] في آخر كلامه و كذا صاحب المستند [٩] و الماتن، و هو الموافق للتحقيق و بيانه مذكور في المتن.
[١] الذكرى ٢: ٤٣٧- ٤٣٨، المقاصد العلية: ٢١٧.
[٢] إرشاد الأذهان ١: ٢٧١.
[٣] شرائع الإسلام ١: ١٢٢.
[٤] مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع ٩: ٤٤٣- ٤٤٨.
[٥] مجمع الفائدة ٣: ٢٣١.
[٦] كفاية الفقه ١: ١٣٥.
[٧] الذخيرة: ٣٨٤.
[٨] جواهر الكلام ١٣: ١٢٩.
[٩] مستند الشيعة ٧: ٣١٠- ٣١١.