حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ١١٦ - الاستدلال بحكم العقل على أصالة البراءة
الأخباري على إثبات الحرمة الظاهرية التي هي أحد الوجوه الأربعة المسندة إلى الأخباريين كفى في ردّ الأصولي القائل بالبراءة و إثبات الاحتياط الذي يدّعيه الخصم.
و قد أضاف المصنف على ما في المتن في الحاشية على ما في بعض النسخ وجها آخر لدفع معارضة قاعدة القبح بقاعدة دفع الضرر و هو لزوم الدور، و محصّل بيانه: أنّ إبطال قاعدة قبح العقاب بلا بيان موقوف على تمامية قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، و تمامية هذه القاعدة موقوفة على تحقق موضوعه أعني احتمال الضرر، و احتمال الضرر موقوف على إبطال قاعدة القبح، فإبطالها موقوف على إبطالها.
و فيه:
أوّلا: أنّه يمكن العكس و تقرير الدور من جانب قاعدة دفع الضرر لينتج سقوط القاعدتين بأن يقال: إبطال قاعدة دفع الضرر موقوف على تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و تمامية هذه القاعدة موقوفة على تحقق موضوعه أعني عدم ثبوت البيان، و هو موقوف على إبطال قاعدة دفع الضرر ليتحقق عدم البيان و إلّا فإنّه بيان ظاهري كما عرفت.
و ثانيا: أنا نمنع توقّف تحقق موضوع قاعدة دفع الضرر أعني احتمال الضرر على إبطال قاعدة قبح العقاب، بل نحكم بتحقق موضوعه حيث لا يكون الجهل بالضرر عذرا في إدراك العقل، و توضيح ذلك يعرف من شرح: