تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٤ - المطلب الرابع في الأحكام
الضامن بمجرّد اعتراف المضمون له على المضمون عنه إشكال، أقربه الرجوع.
٣٩٥١. السابع عشر: إذا قال واحد: أنا و هذان ضامنون لك، فسكت الآخران،
وجب على الضّامن الثالث نصيبه.
٣٩٥٢. الثامن عشر: كلّ من قضى دين غيره متبرّعا، لم يكن له الرجوع على من عليه الحقّ،
و لو كان بنيّة الرجوع، أمّا لو قضى بأمره مع نيّة الرجوع، فإنّه يرجع بما أدّى عنه، و الوجه أنّه كذلك مع عدم نيّة الرجوع.
و لو أذن لغيره في قضاء دينه عنه، فصالح المأذون على غير جنس الحقّ، فالوجه رجوعه على الآمر بأقلّ الأمرين.
٣٩٥٣. التاسع عشر: إنّما يرجع المأذون في القضاء مع الإشهاد،
فإن قصّر لم يرجع إن كذبه الآذن، و لو صدّقه، احتمل ذلك أيضا، لأنّ المراد قضاء مبرئ و أداؤه لم ينفعه، و إن صدّقه القابض، رجع قطعا.
و المعتبر شهادة من يثبت به الحقّ، فلو أشهد رجلا، أو امرأتين جاز، و لو أشهد واحدا ليحلف معه، فالوجه الجواز أيضا، و لو أشهد من ظاهره الفسق لم يعتدّ بتلك الشهادة.
و لو أشهد من فسقه مستور، ففي الاعتداد به احتمال، و لو ادّعى موت الشاهدين و أنكر الآذن أصل الإشهاد، ففي تقديم قوله إن كان [١] قد دفع إليه مالا للقضاء، نظر.
[١]. في «ب»: لو كان.