تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٤ - الفصل الثاني في القرض
بمكيل معيّنة، أو بصنجة [١] معيّنة غير معروفين عند العامة. و لو كانت الدراهم ممّا يتعامل بها عددا، اشترط تعيين العدد و يردّ عددا، و إن استقرض [٢] وزنا ردّ وزنا، و كذا كل معدود، و يجب معرفة عدده وقت الإقراض.
٣٦١٨. الرابع عشر: كلّ مثل يجب ردّ مثله،
سواء كان ممّا يكال أو يوزن، أو لا، و سواء رخص أو غلا، أو لا، و لو تعذّر المثل ردّ القيمة يوم تعذّر المثل، و لو لم يكن مثليّا، وجب ردّ القيمة يوم الإقراض، و لو اختلفا في القيمة، فالقول قول الغارم.
٣٦١٩. الخامس عشر: يجوز إقراض الخبز عددا و وزنا،
فإن استقرض عددا، ردّه عددا، و إن استقرض وزنا، ردّه وزنا، [٣] و لو شرط أن يعطيه أكثر، أو أجود، حرم.
و لو كان لجماعة ماء فاحتاج بعضهم أن يسقي في غير نوبته، فاستقرض من نوبة غيره ليردّ عليه بدله في يوم نوبته، لم يكن به بأس.
٣٦٢٠. السادس عشر: لو استقرض من ينعتق عليه، عتق بالقبض،
و لو استقرض جارية، جاز له وطؤها بعد الاستبراء إن وجب. [٤]
٣٦٢١. السابع عشر: لو أفلس غريمه فأقرضه ألفا ليوفّيه كلّ شهر شيئا معلوما، جاز،
و لو كانت له عليه حنطة، فأقرضه ما يشتري به حنطة، و يوفّيه إياها،
[١]. الصنجة (و السنجة): صنجة الميزان: ما يوزن به كالرطل و الأوقية. المعجم الوسيط.
[٢]. في «أ»: و إن أقرض.
[٣]. في «ب»: ردّه كذلك.
[٤]. قال ابن قدامة في المغني: ٤/ ٣٥٦: و متى احتاج إلى وطئها استقرضها فوطئها ثمّ ردّها، كما يستعير المتاع فينتفع به ثمّ يردّه.