تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢١ - المطلب الأوّل في المهادنة
وجب ردّ المهر عليه إن كان الميّت هي، و على ورثته إن كان الميّت هو، و لو مات أحدهما قبل المطالبة لم يكن له شيء.
٢٩٠٧. الخامس عشر: لو قدمت مسلمة، فطلّقها زوجها بائنا أو خالعها قبل المطالبة،
لم يجب ردّ المهر إليه، و إن كان بعد المطالبة وجب، و إن كان رجعيّا لم يكن له المطالبة، و لو راجعها ردّ عليه المهر مع المطالبة.
٢٩٠٨. السادس عشر: لو جاءت مسلمة، ثمّ جاء زوجها و أسلم،
فإن أسلم قبل انقضاء عدّتها، كان على النكاح، فإن كان قد أخذ مهرها قبل إسلامه، ثمّ أسلم في العدة، ردّت إليه [١] و وجب عليه ردّ مهرها إليها [٢].
و لو أسلم بعد انقضاء عدّتها بانت منه، فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء عدّتها، كان له المطالبة، و إلّا فلا.
و لو كانت غير مدخول بها فأسلمت ثمّ أسلم، لم يكن له المطالبة بمهرها.
٢٩٠٩. السابع عشر: لو قدمت أمة مسلمة إلى الإمام صارت حرّة،
فإن جاء سيّدها بطلبها لم تدفع إليه و لا قيمتها، و لو جاء زوجها لم تردّ عليه، و لو طلب مهرها و كان حرّا ردّ عليه و إن كان عبدا [٣] لم يدفع إليه المهر حتّى يحضر مولاه فيطالب به.
و لو حضر المولى دون العبد لم يدفع إليه شيء، و عندي في وجوب ردّ مهر الأمة نظر.
[١]. في «أ»: ردت عليه.
[٢]. و استدلّ المصنف. في التذكرة بأن استحقاقه للمهر انّما كان بسبب الحيلولة، و قد زالت.
[٣]. في «أ»: و لو كان عبدا.