تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠ - الأوّل الصيد
الإشارة، فالأقرب عدم تعلّق الضمان به، و كذا لو فعل فعلا عند رؤية الصيد، كما لو ضحك أو أشرف [١] على الصيد، فرآه غيره و فطن للصيد فصاده.
٢٢٦٤. العاشر: لو كان الدالّ محرما و المدلول محلّا في الحلّ،
فالجزاء كلّه على المحرم، و لو كان في الحرم فعلى كلّ منهما جزاء كامل، و لو كان الدالّ محلّا و المدلول محرما أو محلّا في الحرم، ضمنه المدلول كملا، و هل يضمن الدالّ؟
فيه نظر.
و لو كان الدالّ محلّا و المدلول محرما في الحلّ، ضمنه المحرم، و في ضمان الدالّ إشكال.
٢٢٦٥. الحادي عشر: لو أعار قاتل الصيد سلاحا، فقتله به،
قال الشيخ (رحمه اللّه): لا نصّ لأصحابنا فيه [٢].
و الأقرب عندي عدم الضمان إن أعاره ما هو مستغن عنه، كأن يعيره رمحا و معه رمح، و الضمان إن أعاره ما لا يتمّ القتل إلّا به.
و لو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها، فلا ضمان على المعير قطعا.
٢٢٦٦. الثاني عشر: صيد الحرم يضمن بالدلالة و الإشارة كصيد الإحرام،
سواء كان في الحلّ أو في الحرم.
٢٢٦٧. الثالث عشر: لو صاد المحرم صيدا، لم يملكه إجماعا،
و لو كان
[١]. في «ب»: أو يشرف.
[٢]. الخلاف: ٢/ ٤٠٦، المسألة ٢٧٥ من كتاب الحجّ.