تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩ - الأوّل الصيد
و لا كفارة في الضبع و لا المتولّد منه و من الذئب، و يراعى في المتولّد بين الوحشي و الإنسي الاسم. و يرمي الغراب رميا، و كذا الحدأة [١] و الزنبور. لا كفّارة في قتله خطاء، و في العمد يتصدّق بشيء من الطعام، و يجوز إخراج ما أدخله إلى الحرم أسيرا من السباع.
٢٢٦١. السابع: الجراد من صيد البرّ يحرم قتله على المحرم مطلقا
و المحلّ في الحرم.
٢٢٦٢. الثامن: انّما يحرم صيد البرّ خاصّة،
أمّا صيد البحر فإنّه حلال و لا فدية في أكله بالإجماع، و المراد بصيد البحر، ما يعيش في الماء، و يبيض فيه، و يفرخ، كالسمك ممّا يحلّ، و السلحفاة و السرطان و نحوهما ممّا يحرم.
و لو كان ممّا يعيش في البرّ و البحر، اعتبر بالبيض و الفرخ، فإن كان يبيض و يفرخ في الماء، فهو بحريّ، و إلّا فبرّيّ. و أمّا طير الماء كالبط و شبهه، فإنّه برّيّ، لأنّه يبيض و يفرخ فيه، و لو كان لجنس من الحيوان نوعان برّيّ و بحريّ، فلكلّ نوع حكم نفسه.
٢٢٦٣. التاسع: صيد البرّ حرام اصطياده و ذبحه و الأكل منه
و الإشارة إليه و الدلالة و الإغلاق عليه، و كذا فرخه و بيضه، و لا يحلّ الإعانة على الصيد، و لو تشارك محرمان وجب على كلّ منهما جزاء كامل.
و لو دلّ المحرم عليه فقتل ضمنه أجمع و إن كان القاتل محلّا، و لا فرق بين كون المدلول عليه ظاهرا أو خفيّا، أمّا لو رأى المدلول الصيد قبل الدلالة أو
[١]. في مجمع البحرين: الحدأة- كعنبة-: طائر خبيث.