تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٢ - الفصل الثالث في حجّ النائب
و منع الشيخ في كتابي الأخبار من نيابة المرأة الصرورة [١] و ليس بمعتمد.
و فاقد الاستطاعة يجوز أن يحجّ عن غيره و إن لم يحجّ حجّة الإسلام، سواء تمكّن من الحجّ من غير استطاعة أو لم يتمكّن و يستحق (الأجير) [٢] الأجرة.
٢٥٥٢. الخامس: من فقد الاستطاعة و هو صرورة، و تمكّن من الحجّ تطوّعا،
جاز له ذلك، و يقع عن التطوع [٣] و لو نوى حجّا منذورا عليه صحّ عن النذر [٤] و لا يقع عن حجّة الإسلام.
و لو أحرم بحجّة التطوع، و عليه منذورة، فإن تعلّق النذر بزمان معيّن لم يجز إيقاع التطوّع فيه، فإن أوقعه بنيّة التطوع بطل و لم يجزئ عن المنذورة، و إن لم يتعلّق بزمان معيّن لم يقع عن المنذورة، و هل يقع تطوّعا فيه إشكال.
٢٥٥٣. السادس: العبد المأذون له في النيابة يصحّ نيابته عن الحرّ في التطوّع و الواجب.
٢٥٥٤. السابع: لا يجوز النيابة عن المخالف في الاعتقاد إلّا أن يكون أبا للنائب؛
قاله الشيخان [٥] و منع ابن إدريس الاستثناء [٦].
[١]. النهاية: ٢٧٩ و ٢٨٠؛ التهذيب: ٥/ ٤١٣ في ذيل الحديث ١٤٣٥؛ الاستبصار: ٢/ ٣٢٢ في ذيل الحديث ١١٤٢.
[٢]. ما بين القوسين موجود في «ب».
[٣]. في «ب»: يقع عن المتطوع.
[٤]. في «ب»: صحّ عن المنذور.
[٥]. المبسوط: ١/ ٣٢٦؛ النهاية: ٢٨٠.
[٦]. السرائر: ١/ ٦٣٢.