تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٢ - الفصل الثالث في حكم الفوات
٢٥١٨. الثاني: يستحبّ له مع فوات الحجّ المقام بمنى إلى القضاء، أيّام التشريق،
و ليس بفرض.
٢٥١٩. الثالث: لا يجب على فائت الحجّ الهدي،
و نقل الشيخ عن بعض أصحابنا الوجوب [١].
و لو كان قد ساق هديا، نحره بمكّة لتعيّنه للإهداء، و مع القول بالوجوب لو لم يسق لا يجوز تأخيره إلى القابل، فلو أخّره عصى، فإذا قضى وجب عليه ذبحه، و لا يجزئه عن هدي القضاء.
٢٥٢٠. الرابع: إذا كان دم الفائت واجبا، وجب القضاء
و لا تجزئه عمرة التحلّل، و إن لم يكن واجبا، لم يجب القضاء، و لو كان حجّة الإسلام، وجب القضاء على الفور.
٢٥٢١. الخامس: من فاته الحجّ الواجب، وجب قضاؤه كما فاته،
تمتّعا أو قرانا أو إفرادا.
٢٥٢٢. السادس: لا يحتاج من فاته الحجّ إلى تجديد إحرام لعمرة التحلّل.
٢٥٢٣. السابع: عمرة التحلّل لا تسقط عمرة الإسلام
إن كانت الفائتة حجّة الإسلام.
٢٥٢٤. الثامن: لو أراد فائت الحجّ البقاء على إحرامه إلى القابل ليحجّ به،
لم يجز له و وجب عليه التحلّل بالعمرة.
[١]. الخلاف: ٢/ ٣٧٢، المسألة ٢١٩ من كتاب الحج.