تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
(١)
تتمة القاعدة الأولى في العبادات
٥ ص
(٢)
تتمة كتاب الحج
٥ ص
(٣)
المقصد العاشر في بقيّة أفعال الحجّ
٥ ص
(٤)
الفصل الأوّل في زيارة البيت
٥ ص
(٥)
الفصل الثاني في الرجوع إلى منى
٧ ص
(٦)
الفصل الثالث في الرمي
٩ ص
(٧)
الفصل الرابع في النفر من منى
١٢ ص
(٨)
الفصل الخامس في طواف الوداع
١٤ ص
(٩)
المقصد الحادي عشر في تروك الإحرام
١٧ ص
(١٠)
الفصل الأوّل في ما يجب اجتنابه
١٧ ص
(١١)
الأوّل الصيد
١٨ ص
(١٢)
الثاني الاستمتاع بالنساء
٢٣ ص
(١٣)
الثالث الطيب
٢٦ ص
(١٤)
الرابع لبس المخيط
٢٩ ص
(١٥)
الخامس في باقي المحظورات
٣١ ص
(١٦)
الفصل الثاني في ما يجب على المحرم من الكفّارة في ما يفعله عمدا أو خطاء
٣٨ ص
(١٧)
المطلب الأوّل في الصيد
٣٨ ص
(١٨)
النظر الأوّل في الجزاء
٣٨ ص
(١٩)
2351 السابع الجزاء واجب على المحرم،
٣٩ ص
(٢٠)
النظر الثاني في ما لكفّارته بدل
٣٩ ص
(٢١)
النظر الثالث في ما لا بدل فيه
٤٢ ص
(٢٢)
النظر الرابع في ما لا نصّ فيه
٤٤ ص
(٢٣)
النظر الخامس في أسباب الضمان
٤٥ ص
(٢٤)
النظر السادس في اللواحق
٥٢ ص
(٢٥)
المطلب الثاني في ما يجب بالاستمتاع
٥٦ ص
(٢٦)
المطلب الثالث في ما يجب بالطيب و الادّهان
٦٤ ص
(٢٧)
المطلب الرابع في ما يجب باللبس و التظليل
٦٥ ص
(٢٨)
المطلب الخامس في حلق الرأس و قصّ الأظفار
٦٦ ص
(٢٩)
المطلب السادس في كفّارة باقي المحظورات
٦٨ ص
(٣٠)
المطلب السابع في اللواحق
٦٩ ص
(٣١)
المقصد الثاني عشر في الحصر و الصدّ و الفوات
٧٣ ص
(٣٢)
الفصل الأوّل في الصدّ
٧٣ ص
(٣٣)
الفصل الثاني في المحصور
٧٩ ص
(٣٤)
الفصل الثالث في حكم الفوات
٨١ ص
(٣٥)
المقصد الثالث عشر في أحكام النساء و العبيد و الصبيان و النائب في الحج
٨٥ ص
(٣٦)
الفصل الأوّل في أحكام النساء
٨٥ ص
(٣٧)
الفصل الثاني في أحكام العبيد و الصّبيان و الكفّار في الحجّ
٨٩ ص
(٣٨)
الفصل الثالث في حجّ النائب
٩١ ص
(٣٩)
المقصد الرابع عشر في الحجّ عن الميّت و الوصية بالحجّ و حجّ الندب
١٠١ ص
(٤٠)
المقصد الخامس عشر في العمرة و الزيارات و المزار
١٠٩ ص
(٤١)
الفصل الأوّل في العمرة
١٠٩ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في الزيادات
١١٣ ص
(٤٣)
الفصل الثالث في المزار
١١٧ ص
(٤٤)
كتاب الجهاد و توابعه
١٢٧ ص
(٤٥)
الفصل الأوّل من يجب عليه
١٢٩ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في كيفية الجهاد و من يجب قتاله
١٣٧ ص
(٤٧)
الفصل الثالث في عقد الأمان
١٤٦ ص
(٤٨)
الفصل الرابع في الغنيمة
١٥٦ ص
(٤٩)
و القسم الأوّل فيما ينقل و يحول
١٥٦ ص
(٥٠)
القسم الثاني في أحكام الأسارى
١٦٢ ص
(٥١)
القسم الثالث في الأرضين
١٦٩ ص
(٥٢)
أحدها ما تملك بالاستغنام، و يؤخذ قهرا بالسيف،
١٦٩ ص
(٥٣)
الفصل الخامس في كيفية قسمة الغنيمة
١٧٥ ص
(٥٤)
المطلب الأوّل الجعائل
١٧٥ ص
(٥٥)
المطلب الثاني في السلب
١٨٢ ص
(٥٦)
المطلب الثالث في الرضخ
١٨٦ ص
(٥٧)
المطلب الرابع في كيفيّة القسمة
١٨٨ ص
(٥٨)
المطلب الخامس في أقسام الغزاة
١٩٧ ص
(٥٩)
الفصل السادس في أحكام أهل الذمّة
١٩٩ ص
(٦٠)
المطلب الأوّل في وجوب الجزية و من يؤخذ منه
١٩٩ ص
(٦١)
المطلب الثاني في قدرها و وقتها
٢٠٥ ص
(٦٢)
المطلب الثالث فيما يشترط على أهل الذمة
٢٠٨ ص
(٦٣)
المطلب الرابع في أحكام الأبنية و المساكن و المساجد
٢١١ ص
(٦٤)
الفصل السابع في المهادنة و تبديل أهل الذمّة دينهم و نقض العهد
٢١٦ ص
(٦٥)
المطلب الأوّل في المهادنة
٢١٦ ص
(٦٦)
المطلب الثاني في تبديل أهل الذمّة
٢٢٣ ص
(٦٧)
المطلب الثالث في نقض العهد
٢٢٤ ص
(٦٨)
المطلب الرابع في الحكم بين المعاهدين و المهادنين
٢٢٦ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في قتال أهل البغي
٢٢٩ ص
(٧٠)
الفصل التاسع في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٢٣٨ ص
(٧١)
القاعدة الثانية في العقود
٢٤٥ ص
(٧٢)
كتاب المتاجر
٢٤٥ ص
(٧٣)
أمّا المقدّمة
٢٤٧ ص
(٧٤)
المقصد الأوّل فيما يحرم التكسب به و يكره
٢٥٧ ص
(٧٥)
الفصل الأوّل فيما يحرم التكسب به
٢٥٧ ص
(٧٦)
الفصل الثاني فيما يكره التكسّب به
٢٦٥ ص
(٧٧)
3056 الثالث و العشرون ثمن الماء الّذي يغسل به الميّت، و ثمن الكفن سائغ،
٢٧٠ ص
(٧٨)
المقصد الثاني في عقد البيع و شروطه
٢٧٥ ص
(٧٩)
المقصد الثالث في الخيار
٢٨٣ ص
(٨٠)
الفصل الأوّل في أقسامه
٢٨٣ ص
(٨١)
القسم الأوّل خيار المجلس
٢٨٣ ص
(٨٢)
القسم الثاني خيار الحيوان
٢٨٥ ص
(٨٣)
القسم الثالث خيار الشرط
٢٨٦ ص
(٨٤)
القسم الرابع خيار الغبن
٢٨٨ ص
(٨٥)
القسم الخامس خيار التأخير
٢٨٩ ص
(٨٦)
القسم السادس خيار الرؤية
٢٩٠ ص
(٨٧)
الفصل الثاني في محلّه و أحكامه
٢٩٢ ص
(٨٨)
٢٩٥ ص
(٨٩)
المقصد الرابع في الربا
٣٠١ ص
(٩٠)
الفصل الأوّل في ماهيّته و تحريمه
٣٠١ ص
(٩١)
الفصل الثاني في الجنس
٣٠٣ ص
(٩٢)
الفصل الثالث في الكيل و الوزن
٣٠٧ ص
(٩٣)
الفصل الرابع في الأحكام
٣١٢ ص
(٩٤)
الفصل الخامس في الصرف
٣١٣ ص
(٩٥)
المقصد الخامس في أحكام العقود
٣٢٣ ص
(٩٦)
الفصل الأوّل في النقد و النسيئة
٣٢٣ ص
(٩٧)
الفصل الثاني في ما يدخل في المبيع
٣٢٦ ص
(٩٨)
الفصل الثالث في التسليم
٣٣٣ ص
(٩٩)
الفصل الرابع في أحكام الصبرة
٣٤٠ ص
(١٠٠)
الفصل الخامس في الغرر
٣٤٥ ص
(١٠١)
الفصل السادس في الشروط المذكورة في العقد
٣٥٣ ص
(١٠٢)
الفصل السابع في أحكام البيع الفاسد
٣٥٩ ص
(١٠٣)
الفصل الثامن في اختلاف المتبايعين
٣٦١ ص
(١٠٤)
المقصد السادس في العيوب
٣٦٥ ص
(١٠٥)
الفصل الأوّل في معرفتها
٣٦٥ ص
(١٠٦)
الفصل الثاني في الأحكام
٣٦٨ ص
(١٠٧)
الفصل الثالث في التدليس
٣٨٠ ص
(١٠٨)
المقصد السابع في بيع المرابحة و المواضعة و التولية
٣٨٥ ص
(١٠٩)
المقصد الثامن في بيع الثمار
٣٩٣ ص
(١١٠)
المقصد التاسع في بيع الحيوان
٤٠٣ ص
(١١١)
الفصل الأوّل فيمن يصحّ بيعه
٤٠٣ ص
(١١٢)
الفصل الثاني في أحكام الابتياع
٤٠٥ ص
(١١٣)
الفصل الثالث في مباحث من هذا الباب
٤٠٩ ص
(١١٤)
المقصد العاشر في السلم
٤١٣ ص
(١١٥)
أمّا المقدمة
٤١٣ ص
(١١٦)
الفصل الأوّل الوصف و الجنس
٤١٤ ص
(١١٧)
الفصل الثاني في الكيل و الوزن
٤٢٣ ص
(١١٨)
الفصل الثالث في قبض الثمن
٤٢٤ ص
(١١٩)
الفصل الرابع في تعيين الأجل
٤٢٥ ص
(١٢٠)
الفصل الخامس في الأحكام
٤٢٨ ص
(١٢١)
المقصد الحادي عشر في التوابع
٤٣٥ ص
(١٢٢)
الفصل الأوّل في إجارة المنادي و الكيّال و الوزّان
٤٣٥ ص
(١٢٣)
الفصل الثاني في بيع المياه و المراعي
٤٣٨ ص
(١٢٤)
الفصل الثالث في الإقالة
٤٤٠ ص
(١٢٥)
كتاب الديون و توابعها
٤٤٣ ص
(١٢٦)
المقصد الأوّل في الديون
٤٤٥ ص
(١٢٧)
الفصل الأوّل في كراهية الدّين
٤٤٥ ص
(١٢٨)
الفصل الثاني في القرض
٤٤٩ ص
(١٢٩)
الفصل الثالث في بيع الدّين
٤٥٧ ص
(١٣٠)
الفصل الرابع في دين المملوك
٤٥٩ ص
(١٣١)
المقصد الثاني في الرهن
٤٦٣ ص
(١٣٢)
الفصل الأوّل في الرهن
٤٦٣ ص
(١٣٣)
الفصل الثاني في شرائطه
٤٦٧ ص
(١٣٤)
الفصل الثالث في المتعاقدين
٤٧٤ ص
(١٣٥)
الفصل الرابع فيما يصحّ الرهن عليه
٤٧٦ ص
(١٣٦)
الفصل الخامس في الشروط
٤٧٩ ص
(١٣٧)
الفصل السادس في الأحكام
٤٨٧ ص
(١٣٨)
المقصد الثالث في المفلّس
٥٠٧ ص
(١٣٩)
الفصل الأوّل في الشروط
٥٠٧ ص
(١٤٠)
الفصل الثاني في منعه عن التصرّفات
٥٠٩ ص
(١٤١)
الفصل الثالث في اختصاص الغريم بعين ماله
٥١٢ ص
(١٤٢)
الفصل الرابع في كيفيّة القسمة
٥٢٣ ص
(١٤٣)
الفصل الخامس في حبسه
٥٢٧ ص
(١٤٤)
الفصل السادس في اللواحق
٥٢٩ ص
(١٤٥)
المقصد الرابع في الحجر
٥٣٣ ص
(١٤٦)
الفصل الأوّل في أسبابه
٥٣٣ ص
(١٤٧)
الفصل الثاني في أحكام الحجر
٥٣٧ ص
(١٤٨)
الفصل الثالث في التصرّف في مال اليتيم
٥٤١ ص
(١٤٩)
كتاب الضمان
٥٤٧ ص
(١٥٠)
المقصد الخامس في الضمان
٥٤٩ ص
(١٥١)
الفصل الأوّل في الضمان
٥٤٩ ص
(١٥٢)
المطلب الأوّل في الضامن
٥٤٩ ص
(١٥٣)
المطلب الثاني في الحق المضمون
٥٥١ ص
(١٥٤)
المطلب الثالث في باقي أركان الضمان
٥٥٦ ص
(١٥٥)
المطلب الرابع في الأحكام
٥٥٨ ص
(١٥٦)
الفصل الثاني في الكفالة
٥٦٦ ص
(١٥٧)
الفصل الثالث في الحوالة
٥٧٤ ص
(١٥٨)
المطلب الأوّل في ماهيّتها و شروطها
٥٧٤ ص
(١٥٩)
المطلب الثاني في الأحكام
٥٧٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٥

و لو صدّق المحالّ عليه المحتال في الحوالة، و دفع فأنكر المحيل، حلف، و رجع على المحال عليه ثانيا.

٤٠٠٩. الحادي عشر: لو أحال الضامن بما ضمنه على من له عليه دين صحّ،

و برئ هو و المضمون عنه، و كانت الحوالة بمنزلة الإقباض في الرجوع على المضمون عنه في الحال، و إن لم يقبض المحتال.

و لو أحاله على من لا دين عليه صحّ و برئ الضامن، و لا يرجع على المضمون عنه، فإن قبض المحتال من المحال عليه و رجع على الضامن، رجع الضامن على المضمون عنه، و إن لم يرجع أو أبرأه، لم يرجع الضامن على المضمون عنه، و لو قبضه ثمّ وهبه، رجع على الضامن.

و لو كان الدّين على اثنين كلّ منهما كفيل لصاحبه بما عليه، فأحاله أحدهما بالدّين أجمع، صحّ فيما عليه، لأنّ كفالة المال ناقلة عندنا.

و إن أحال صاحب الدّين رجلا على أحدهما به أجمع، صحّت الحوالة فيما عليه خاصّة، إن قلنا باشتراط الدّين في ذمّة المحال عليه، أو قال: أحلتك بما عليه.

أمّا لو قال: أحلتك بالمال أجمع على فلان، و لم يشترط في الحوالة ثبوت الحقّ في ذمّة المحال عليه، فإنّها تصحّ أجمع، لكن ليس للمحال عليه الرجوع على شريكه في الكفالة بما يخصّه، إلّا أن يحتال بإذنه، فإن أحاله عليهما جميعا، ثبت له على كلّ واحد بقدر ما عليه.

و لو أحاله عليهما ليستوفي منهما، أو من أيّهما شاء جميع الدّين،