تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٤ - المطلب الثاني في الحق المضمون
أن تكون معلومة أو مجهولة، على ما اخترناه في جواز ضمان المجهول خلافا للشيخ في بعض أقواله [١] و لا بن إدريس [٢] و إذا ضمن النفقة الماضية، وجب على الضامن نفقة مثل المرأة على قدر حال الرجل، و قال الشيخ: تجب نفقة المعسر. [٣]
٣٩٢٠. السادس: يصحّ ضمان مال السلم، لثبوته في الذمّة.
٣٩٢١. السابع: قال الشيخ: لا يصحّ ضمان مال الكتابة لعدم لزومه في الحال،
إذ للمكاتب إسقاطه بتعجيز نفسه، و لا يؤول إلى اللزوم، لأنّ المكاتب إذا أدّى المال عتق، و خرج من كونه مكاتبا، فلا يتصوّر أن يلزمه مال الكتابة بحيث لا يكون له الامتناع من أدائه [٤] و الأقرب عندي جواز ضمانه، و يمنع جواز تعجيز المكاتب نفسه، و ينعتق بالضمان.
٣٩٢٢. الثامن: الأعيان المضمونة [يصحّ ضمانها.]
- كالمغصوب في يد الغاصب، و المستعار في يد المستعير مع شرط الضمان، و المقبوض بالبيع الفاسد- يصحّ ضمانها.
٣٩٢٣. التاسع: الأمانات كالوديعة، و العين المؤجرة، و مال المضاربة و الشركة، و المستعار مع عدم التضمين، و العين المدفوعة إلى الصانع، لا يصحّ ضمانها،
و لو ضمن من هي في يده بتفريط أو تعدّ، صحّ ضمانها، أمّا قبل ذلك فلا، و لو ضمنها إن تعدّى فيها، لم يصحّ.
٣٩٢٤. العاشر: يصحّ ضمان العهدة عن البائع و المشتري،
أمّا عن البائع فعهدة المثمن متى خرج المبيع مستحقّا، و إنّما يصحّ هذا الضمان إذا
[١]. النهاية: ٣١٥.
[٢]. السرائر: ٢/ ٧٢.
[٣]. المبسوط: ٢/ ٣٢٦.
[٤]. المبسوط: ٢/ ٣٢٥.