تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤ - النظر السادس في اللواحق
محلّ الإتلاف، أمّا المثلي فيعتبر في قيمته النّعم في مكّة [١].
٢٤٠٣. الرابع: قد مضى انّه يحرم على المحلّ في الحرم من الصيد ما يحرم على المحرم في الحلّ،
فلو قتل المحلّ صيدا في الحرم، وجب عليه الفداء. و لو كان محرما في الحرم كان عليه جزاءان [٢].
و قال السيد: «إذا صاد متعمّدا و هو محرم في الحلّ كان عليه جزاءان، و لو كان في الحرم، و هو محرم عامدا إليه، تضاعف ما كان يجب عليه في الحل» [٣].
و الأقوى قول الشيخ [٤].
٢٤٠٤. الخامس: قال الشيخ: «إنّما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة،
و لا يتضاعف ما فيه بدنة [٥] و أوجب ابن إدريس التضاعف مطلقا [٦].
٢٤٠٥. السادس: لو كان الصيد لا دم فيه، و قتله محلّ في الحرم أو محرم في الحلّ،
كان عليه القيمة، و لو كان محرما في الحرم، كان عليه قيمتان.
٢٤٠٦. السابع: يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه قبل موته على إشكال.
٢٤٠٧. الثامن: كلّ من وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد و لم يجد،
أطعم ستّين مسكينا، فإن لم يقدر صام شهرين، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، و لو كان
[١]. في «ب»: فيعتبر في قيمة النّعم مكّة.
[٢]. في «ب»: و لو كان في الحرم و هو محرم عامدا كان عليه جزاءان.
[٣]. جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة: ٧٢، و فيه: «عليه الفداء و القيمة مضاعفة».
[٤]. لاحظ التهذيب: ٥/ ٣٧٠ في ذيل الحديث ١٢٨٧.
[٥]. المبسوط: ١/ ٣٤٢؛ التهذيب: ٥/ ٣٧١ في ذيل الحديث ١٢٩٣.
[٦]. السرائر: ١/ ٥٦٣.