تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٧ - الفصل الثاني في أحكام الحجر
٣٨٦٧. الرابع عشر: المريض محجور عليه إلّا في ثلث ماله في التبرّعات،
كالهبة، و الصدقة، و العتق، و لو اشتمل البيع على المحاباة، مضى ما قابل رأس المال من الأصل، و الزيادة من الثلث، و لو أجازت الورثة، صحّ جميع ما أجازوا فيه.
الفصل الثاني: في أحكام الحجر
و فيه عشرون بحثا:
٣٨٦٨. الأوّل: إذا زال الحجر عن الصغير ببلوغه و رشده، وجب تسليم ماله إليه،
و كذا لو زال سفه السّفيه، أو جنون المجنون، و لا يفتقر في ذلك إلى حكم الحاكم.
٣٨٦٩. الثاني: إذا بلغت الصّبية رشيدة، نفذ تصرّفها،
و وجب تسليم مالها إليها، و لا يشترط تزويجها، و لا ولادتها، و لا لبثها عند الزوج سنة، [١] و لا دخول الزّوج بها.
٣٨٧٠. الثالث: للمرأة البالغة الرشيدة التصرّف في مالها كيف شاءت من التّبرع و المعاوضة،
و لا يشترط إذن الزوج فيما تتصرّف فيه زائدا عن الثلث بغير عوض.
[١]. ناظر إلى ردّ ما ذكر أحمد بن حنبل من أنّه لا يدفع إلى الجارية مالها بعد بلوغها حتّى تتزوّج و تلد، أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج. لاحظ المغني لابن قدامة: ٤/ ٥١٧.