تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١ - النظر الخامس في أسباب الضمان
٢٣٩٥. التاسع عشر: لو رمى صيدا، فتحرّك الصيد فقتل آخر أو فرخا،
ضمنهما معا.
٢٣٩٦. العشرون: لو وطئ ببعيره أو دابّته صيدا فقتله،
ضمنه، و لو كان راكبا عليها سائرا، كان عليه ضمان ما تجنيه بيديها و فمها، و لا ضمان في ما تجنيه برجلها.
و لو كان واقفا أو سائقا غير راكب، ضمن جميع جناياتها، و لو انقلبت فأتلفت صيدا، لم يضمنه.
و لو نصب شبكة، أو حفر بئرا فوقع فيها صيد، ضمنه.
أمّا لو حفر البئر بحقّ، كما في ملكه أو موضع متّسع ينتفع بها المسلمون، فالوجه سقوط الضمان، و لو نصب شبكة قبل إحرامه، فوقع فيها صيد بعد إحرامه، لم يضمنه.
٢٣٩٧. الواحد و العشرون: لو جرح صيدا فتحامل فوقع في شيء تلف به،
ضمنه، و كذا لو نفّره فتلف في حال نفوره، و لو سكن في مكان و أمن من نفوره، ثمّ تلف، ففي الضمان إشكال.
و لو نتف المحرم ريش طير أو جرحه، و بقي ممتنعا، ثمّ أهلك نفسه بوقوعه في بئر أو صدم حائط، ضمن الجرح، و لو امتنع و غاب عنه، ضمنه كملا؛ قاله الشيخ [١].
و لو أمسك صيدا له طفل، فتلف بإمساكه، ضمن، و كذا لو أمسك المحلّ
[١]. الخلاف: ٢/ ٤١٨، المسألة ٣٠٢ من كتاب الحجّ، و فيه «صدم حائطا».