تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٦ - الفصل الخامس في الشروط
مولاه، سواء كان بجعل أو لا. و لو اتّفقا على الوضع عند المكاتب صحّ، إن كان بجعل، و إلّا فلا.
٣٧٢٥. الرابع و العشرون: لو باع و شرط الارتهان على الثمن،
جاز إذا كان معلوما بالمشاهدة أو الصفة، كالسلم، فإن و فى المشتري، و إلّا تخيّر البائع بين الفسخ و الإمضاء بغير رهن، و كذا يصحّ لو شرط الحميل [١] مع العلم بالإشارة أو الاسم، و في الصّفة بأن يقول: رجل غنيّ ثقة، إشكال.
و لو امتنع الحميل من الضمان، تخيّر البائع في الفسخ و الإمضاء، و لو جاء المشتري بغير الرهن أو الحميل المشترطين، لم يجبر البائع على القبول، و إن كان أكثر من قيمة المشروط.
و لو شرط شهادة اثنين، فأتاه بمثلهما [٢] فالأقرب عدم اللزوم، و لو جهلا الحميل أو الرهن، بطل الرهن، و تخيّر البائع في الفسخ و الإمضاء.
و لو شرط رهن أحد الشيئين من غير تعيين، لم يصحّ.
٣٧٢٦. الخامس و العشرون: لو لم يشترطا [٣] رهنا، و تبرّع المشتري به،
لزمه.
٣٧٢٧. السادس و العشرون: لو شرط كون المبيع رهنا على الثمن،
صحّ الرهن و البيع، و قال الشيخ: يبطل الرهن [٤] و ليس بجيّد، و كذا لو شرط أن يسلّم إليه المبيع، ثمّ يردّه إليه رهنا، فانّه يصحّ البيع و الرهن معا، و قال الشيخ: يبطلان معا [٥]، و هو جيّد [٦].
[١]. الحميل: الضامن.
[٢]. في «أ»: بمثلها.
[٣]. في «ب»: لو لم يشترط.
[٤] ٤ و ٥. المبسوط: ٢/ ٢٣٥.
[٥] ٦. في «ب»: و هو حسن.