تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٣ - الفصل الخامس في الشروط
٣٧١٤. الثالث عشر: إذا باع العدل الرهن و قبض الثمن،
كان في ضمان الراهن إلى أن يقبضه المرتهن.
٣٧١٥. الرابع عشر: إذا مات الراهن انفسخت وكالة العدل،
و يلزم الوارث بالقضاء أو بيع الرهن، و لو امتنع منهما، نصب الحاكم بائعا يقضي من ثمنه الدّين، فلو تلف الثمن في يده، و استحقّ الرهن، نزعه الحاكم إلى المستحقّ من يد المشتري بعد إحلافه، و لا ضمان على العدل.
فإن كان الرهن شرطا في بيع. تخيّر المرتهن في فسخه، و يضرب المشتري في تركة الراهن كغيره من الغرماء، و لا يرجع على العدل، و كذا يرجع المشتري على الراهن لو كان حيّا، و باع الوكيل، و قبض الثمن، و استحقّ الرهن في يد المشتري.
و كذا كلّ وكيل باع و قبض الثمن و استحقّ المتاع، مع علم المشتري بالوكالة، و ليس للمشتري الرجوع على الوكيل، ثمّ يرجع الوكيل على الموكّل.
و لو استحقّ بعد دفع الثمن إلى المرتهن، رجع المشتري على المرتهن، و لو ردّه المشتري بعيب، رجع على الراهن، و لو لم يعلم المشتري بوكالة العدل، رجع عليه، و رجع هو على الراهن إن أقرّ، و لو أنكر، فإن لم تكن مع العدل بيّنة، حلف الراهن.
٣٧١٦. الخامس عشر: العدل أمين لا يضمن ما يتلف في يده، إلّا مع التفريط أو التعدّي،
فلو ضاع الثمن منه كان القول قوله مع اليمين في عدم التفريط، و يتلف من ضمان الراهن لا المرتهن، و لو ادّعى تسليم الثمن إلى المرتهن، كان القول قول المرتهن مع يمينه إذا لم تكن للعدل بيّنة، فإذا حلف المرتهن،