تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٢ - الفصل الخامس في الشروط
شرط [١] وضعه على يد عدل و يكون قبض العدل قبضا للرهن، و كذا لو شرط أن يبيعه العدل عند محلّه، و لا يكون شرطا في الوكالة، و هل للراهن عزل العدل عن الوكالة؟ الّذي قوّاه الشيخ نفي ذلك، [٢] و كذا البحث في المرتهن لو عزل العدل عن البيع، لكن النفي هنا أقوى، و مع الحلول يفتقر العدل في بيعه إلى تجديد إذن المرتهن، أمّا الراهن فلا يفتقر إلى تجديد إذنه.
٣٧١٢. الحادي عشر: لو مات العدل،
فإن اتّفقا على وضعه عند أحدهما أو آخر، جاز، و إلّا وضعه الحاكم عند من يرتضيه، و لو كان في يد المرتهن فمات، لم يجبر الراهن على تركه في يد الورثة، و يضعه الحاكم مع التشاجر عند من يختاره.
٣٧١٣. الثاني عشر: إذا عيّنا للعدل جنسا و قدرا، لم يجز العدول،
و إن أطلقا، باع بثمن المثل حالّا من نقد البلد، فإن خالف، كان لكلّ منهما فسخه، و تستعاد العين.
و لو كانت تالفة، تخيّر الراهن في الرجوع على العدل بكمال القيمة، فيرجع بها على المشتري، و على المشتري بالكمال، فلا يرجع على العدل، و لو كان النقص ممّا يتغابن الناس بمثله، صحّ البيع، و لا ضمان.
و لو زيد فيما باعه بثمن المثل أو بما يتغابن الناس به، بعد اللّزوم، لم ينفسخ [٣] البيع، و إن كان في مدّة الخيار، فالوجه عدم الفسخ.
[١]. في «أ»: و كذا لو شرطا.
[٢]. المبسوط: ٢/ ٢١٧.
[٣]. في «ب»: لم يفسخ.