تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨١ - الفصل الخامس في الشروط
بقلعه، و إن كان في مدّة البيع، كان له قلعه، فإن لم يفعل قال الشيخ: تخيّر الراهن بين إبقائه في أرضه و بين إعطائه ثمن الغرس، و بين مطالبته بالقلع على أنّه يضمن ما نقص الغراس بالقلع، و كذا البحث في البناء [١].
٣٧٠٩. الثامن: لو ارتهن نخلا مؤبّرا، لم تدخل الثمرة إلّا بالشرط،
و كذا لو كانت غير مؤبّرة، أو لم تكن موجودة، و كذا لو رهنه غنما عليها صوف، و أرضا فيها بناء أو غرس، لم يدخل ما فيهما إلّا بالشرط، و لو رهن شجرا أو بناء صحّ، و لا يدخل قرار البناء و لا معارش الشجر فيه.
و لو رهن الشجر أو البناء، لم يدخل البياض الّذي بينه، و كذا لو كانت بيضاء ثمّ صار فيها نخل و شجر، سواء أنبته الراهن، أو حمله السيل، و لا يجبر الراهن على قلعه على إشكال، فإن قام ثمن الأرض خاصّة بالدّين، بيعت دون النابت بها مع امتناعه من القضاء، و لو شرط دخول النخل ثمّ اختلفا في تجدّد بعضه بعد الرهن، حكم لمن يشهد له الظاهر، و لو احتمل الأمران، قدّم قول الراهن.
٣٧١٠. التاسع: لو دفع رهنا، و شرط المرتهن في العقد أن يكون وكيلا في بيعه عند المحلّ، جاز،
و صحّ البيع، سواء كان الراهن حاضرا أو غائبا، و كذا لو شرط الوكالة لغيره، و ليس للراهن فسخ الوكالة، و لو مات، بطلت دون الرهانة، و لو مات المرتهن، لم تنتقل الوكالة إلى الوارث إلّا مع الشرط.
٣٧١١. العاشر: لو شرط المرتهن وضع الرهن تحت يده، جاز،
و كذا لو
[١]. المبسوط: ٢/ ٢٤٤.