تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٢ - الفصل الثاني في شرائطه
تصرّفه من الاستيفاء، و إمكان عدم علمه بالجناية قبله، و مع القول بعدم الضمان لو عاد إليه ببيع أو افتكاك أو غيرهما نفذ الإقرار فيه، و مع التضمين يحتمل الرجوع بالأرش و بالأقلّ منه و من القيمة، و لو نكل المرتهن حلف المجني عليه لا الراهن، فإن نكل لم يحلف الراهن أيضا.
٣٦٧٥. الرابع عشر: لو جنى العبد بعد الرهن، قدّم حقّ المجنيّ عليه،
و بيع في الجناية ان استغرقت، و إلّا بقدرها، و الباقي رهن، و لو تعذّر، بيع الجميع، و كان باقي الثمن رهنا، و لو فداه السيّد بقي رهنا كما كان.
و لو فداه المرتهن على أن يكون رهنا بهما بإذن الراهن، جاز، و رجع بالفداء، و لا يضمن المرتهن جناية الرهن، و لا يسقط دين المرتهن لو بيع في الجناية، أو فداه السيّد، سواء كان بقدر الفداء، أو أقلّ أو أكثر.
و لو كانت الجناية عمدا، كان الخيار في القصاص و الاسترقاق إلى المجنيّ عليه أو ورثته، و لو جنى على مولاه عمدا اقتصّ منه، و لا يخرج عن الرهانة و ليس له العفو على مال، و لو كانت نفسا جاز قتله، و لو كانت خطأ، لم يكن لمولاه عليه شيء، و بقى رهنا، و لو جنى على من يرثه المالك ثبت للمالك ما ثبت لمورّثه من القصاص، أو الانتزاع في الخطأ إن استوعبت الجناية قيمته، و إلّا أطلق ما قابل الجناية.
و لو جنى على مكاتب السيّد المشروط، ثبت للمكاتب القصاص أو العفو على مال، فإن عجز نفسه، ثبت للسيّد القصاص أو العفو على مال، و كذا إن قتل المكاتب.
٣٦٧٦. الخامس عشر: لو دبّره، ثمّ رهنه، فالوجه بطلان التدبير،
قال الشيخ: