تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧ - النظر الخامس في أسباب الضمان
تكرار الفدية [١]، و إن كان دفعة فالوجه الأرش، و لو حفظه حتّى ينبت ريشه لم تسقط الفدية.
٢٣٨٣. السابع: لو جرح الصيد، ضمن الجرح على قدره،
ثم إن رآه سوّيا بعد ذلك، وجب الأرش، و لو أصابه و لم يؤثّر فيه، لم يكن عليه شيء.
قال الشيخ: لو كسر يده أو رجله، ثمّ رآه و قد صلح و رعى وجب ربع الفداء [٢]. و لو جرح الصيد فاندمل و صار غير ممتنع، فالوجه الأرش؛ و قال الشيخ:
يضمن الجميع [٣].
و لو جرحه فغاب عن عينه و لم يعلم حاله، ضمنه أجمع، و لو رآه ميّتا و لم يعلم هل مات من الجناية أو غيرها ضمنه.
و لو رماه و لم يعلم هل أثّر فيه أم لا، لزمه الفداء.
و لو صيّرته الجناية غير ممتنع، فلم يعلم أ صار ممتنعا أو لا، ضمنه بأعلى الأرشين.
٢٣٨٤. الثامن: لو اشترك جماعة في قتل صيد، فعلى كلّ واحد منهم فداء كامل،
و لو كان شريك المحرم حلالا في الحلّ، لم يكن عليه شيء، و على المحرم جزاء كامل.
و لو أصابه الحلال أوّلا ثمّ الحرام، فالأقرب أنّ على المحرم جزاؤه مجروحا.
[١]. في «ب»: يكرر الفدية.
[٢]. التهذيب: ٥/ ٣٥٩، في ذيل الحديث ١٢٤٦.
[٣]. المبسوط: ١/ ٣٤٩.