تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨ - النظر الخامس في أسباب الضمان
و لو كان السابق محرما فعليه جزاؤه سليما.
و لو اتفقا في حالة واحدة، فعلى المحرم جزاء كامل، و لا شيء على المحلّ.
و لو اشتركا في قتل صيد حرميّ، وجب على المحلّ القيمة كملا، و على المحرم الجزاء و القيمة معا.
و قال في التهذيب: على المحرم فداء كامل و على المحلّ نصف الفداء [١].
٢٣٨٥. التاسع: لو رمى اثنان صيدا فقتله أحدهما و أخطأ الآخر
[٢]، فعلى كلّ منهما فداء كامل.
و لو قتله واحد و أكله جماعة، كان على كلّ واحد منهم فداء كامل.
٢٣٨٦. العاشر: لو ضرب بطير على الأرض فقتله، كان عليه دم و قيمتان،
قيمته للحرم و الأخرى لاستصغاره إيّاه، و عليه التعزير.
٢٣٨٧. الحادي عشر: لو شرب المحرم لبن ظبية،
كان عليه الجزاء و قيمة اللبن.
٢٣٨٨. الثاني عشر: لو جرح صيدا و قتله آخر،
قال الشيخ: يلزم كل واحد منهما الفداء [٣].
٢٣٨٩. الثالث عشر: لو رمى الصيد و هو حلال في الحلّ، فأصابه السهم و هو محرم فقتله،
[١]. التهذيب: ٥/ ٣٥٢، في ذيل الحديث ١٢٢٣.
[٢]. في «أ»: فقتله أحدهما أو أصابه و أخطأ الآخر.
[٣]. الخلاف: ٢/ ٤١٩، المسألة ٣٠٣ من كتاب الحجّ.