تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤ - النظر الرابع في ما لا نصّ فيه
القمل و البق و أشباهها للمحلّ في الحرم. و لو كان محرما لزمته الكفارة كفّ من طعام.
٢٣٦٩. الثامن: من قتل جرادة و هو محرم، كان عليه كفّ من طعام أو تمر،
و إن قتل جرادا كثيرا كان عليه دم شاة، و لو كان في طريقه و لم يتمكّن من التحرز عن قتله، لم يكن عليه شيء.
٢٣٧٠. التاسع: في كلّ واحد من الضبّ و القنفذ و اليربوع جدي.
النظر الرابع: في ما لا نصّ فيه
و فيه ستة مباحث:
٢٣٧١. الأوّل: كلّ صيد لا مثل له و لا تقدير للشرع فيه، يرجع فيه إلى قول عدلين يقوّمانه،
و تجب القيمة الّتي يقدّرانها فيه.
و يشترط في الحكمين العدالة و المعرفة، و أن يكونا اثنين فما زاد، و يجوز أن يكون القاتل أحدهما إذا كان عدلا.
٢٣٧٢. الثاني: قال الشيخ: في البطّ و الإوز و الكركي شاة،
قال: و إن قلنا: فيه القيمة، لعدم النصّ، كان جائزا [١]. و هو الظاهر من قول ابن بابويه [٢].
٢٣٧٣. الثالث: قال الشيخ (رحمه اللّه): من قتل عظاية [٣] كان عليه كف من طعام
[٤]، و هو حسن.
[١]. المبسوط: ١/ ٣٤٦.
[٢]. المقنع: ٢٥٠.
[٣]. في مجمع البحرين: العظاء- ممدود-: دويبة أكبر من الوزغة، الواحدة عظاءة و عظاية.
[٤]. التهذيب: ٥/ ٣٤٤، في ذيل الحديث ١١٩٣.