تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣ - النظر الثالث في ما لا بدل فيه
الشجر، و لو كان القاتل محلّا في الحرم، كان عليه نصف درهم، و لو كان محرما في الحرم، اجتمع عليه الأمران.
٢٣٦٤. الثالث: لو كسر المحرم بيض الحمام في الحلّ،
و لم يكن قد تحرّك فيه الفرخ، وجب عليه عن كلّ بيضة درهم، و إن كان قد تحرّك فيه الفرخ، كان عليه عن كلّ بيضة حمل، و لو كسره المحلّ في الحرم، كان عليه عن كلّ بيضة ربع درهم، و لو كان محرما في الحرم لزمه درهم و ربع.
٢٣٦٥. الرابع: لا فرق بين حمام الحرم و الأهلي في القيمة إذا قتل في الحرم،
إلّا أنّ حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه، و الأهلي يتصدّق بثمنه على المساكين.
٢٣٦٦. الخامس: في كلّ واحد من القطا و الحجل و الدراج حمل قد فطم و رعى من الشجر،
و حدّه ما مضى عليه أربعة أشهر.
٢٣٦٧. السادس: في كلّ من العصفور و الصعوة [١] و القبّرة و ما أشبهها مدّ من الطعام،
و قال ابن بابويه: في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة، فإنّ فيها جزورا» [٢]. و هو ضعيف.
٢٣٦٨. السابع: في قتل الزنبور عمدا كفّ من طعام،
و لا شيء في الخطاء.
قال المفيد: فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمدّ من طعام أو تمر [٣]، و هو حسن.
و لا شيء في قتل الهوامّ من الحيّات و العقارب و غيرها، و لا بأس بقتل
[١]. الصعوة: صغار العصافير.
[٢]. المقنع: ٢٤٨ و ٢٥٠. و لاحظ المختلف: ٤/ ١٠٣.
[٣]. المقنعة: ٤٣٨.