تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٢ - الفصل الأوّل الوصف و الجنس
يكون أحد طرفيه أغلظ من المشترط، و له [سمح] [١] خال من العقد و للوقود، الغلظ، و اليبس، و الرطوبة و الوزن.
و يذكر في الحجارة للبناء، النوع و اللّون و القدر و الوزن، و للأرحية الدور، و الثخن، و البلد، و النوع، و للآنية النوع و اللون و القدر، و يصف الآجر و اللبن بموضع التربة، و اللون، و القدر، و الثخانة.
و في الجصّ، و النورة، اللون و الوزن، و لا يقبل ما أصابه الماء فجفّ، و لا ما يقادم عهده، و التراب يضبط بمثل ذلك، و يقبل الطين الّذي قد جفّ إن لم يذهب بعض منافعه به.
و في العنبر، اللون و البلد، و إن شرط قطعة أو قطعتين جاز، و إن لم يشترط فله أن يعطيه صغارا أو كبارا، و يضبط الهندي منه ببلده، و بالجملة يضبط كلّ جنس مما يجوز السلف فيه بما يختلف به.
٣٥٢٦. الواحد و العشرون: لو أسلم في شاة لبون صحّ،
و إن كان شرطا في النوع لا سلما في اللبن، و لا يلزمه تسليم اللبن في الضرع، بل له حلبها و تسليم الشاة من غير لبن.
٣٥٢٧. الثاني و العشرون: يذكر في الأواني الجنس إمّا من حديد أو صفر،
و النوع، كالإبريق، و القمقمة، و السطل، و غيرها، و القدر، و الطول، و السمك، و السعة، و كونه مضروبا أو مفرغا، و الأحوط ذكر الوزن، قال الشيخ: لو لم يذكر جاز [٢].
[١]. ما بين المعقوفتين موجود في المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٢٣، يقال:- كما في المعجم الوسيط:
١/ ٤٤٧: سمح العود: استوى و تجرّد من العقد و في لسان العرب: عود سمح بيّن السّماحة و السّموحة: لا عقدة فيه.
[٢]. المبسوط: ٢/ ١٧٨- كتاب السلم-.