تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٠ - الفصل الأوّل الوصف و الجنس
و الصغير، و السمن، و الهزل، و الطري و المالح.
٣٥٢٢. السابع عشر: لا بدّ في السمن من النوع.
بأن يقول: من ضأن، أو ماعز، أو بقر، و اللون، من الصفرة و البياض، و إطلاقه يقتضي الحديث، فلا يحتاج إلى شرط، و يصف الزبد بذلك، و يذكر زبد يومه أو أمسه، و لا يلزمه أخذ الرقيق منهما إلّا للحرّ [١].
و يذكر في اللبن المرعى و النوع، و لا يجب ذكر اليوم، لأنّ إطلاقه يقتضي لبن يومه، و الوجه أنّه يصحّ في اللبن المخيض مع ضبطه.
و يذكر في الجبن النوع، و المرعى، و الرطوبة، و اليبوسة، و كونه حديثا، أو عتيقا، و يصف اللباء بصفات اللبن، و يزيد اللون، و الطبخ، أو عدمه.
٣٥٢٣. الثامن عشر: يحتاج في الثوب إلى أوصاف ستة:
النوع من قطن، أو كتان، و البلد، و الطول و العرض، و الصفاقة [٢] و الرقاقة، و الغلظة و الدّقة، و النعومة و الخشونة [٣]، و لو ذكر الوزن لم يجز، و لا يحتاج إلى الخام و المقصور، بل ينصرف الإطلاق إلى الأوّل، و ان ذكر المقصور لزم، و لو ذكر مغسولا أو ملبوسا لم يجز، و لو قال مصبوغا جاز، إن كان مما يصبغ غزله، و إن كان ممّا يصبغ بعد نسجه، قيل: لم يجز، لعدم الوقوف على النعومة و الخشونة [٤] و لو اختلف الغزول، كالقطن و الابريسم صحّ إن علم قدر كلّ واحد، بأن يقول: السدى [٥]
[١]. أي إلّا إذا كانت رقته لحرارة الهواء.
[٢]. في معجم الوسيط ١/ ٥١٧: صفق الثوب صفاقة: كثف نسجه.
[٣]. في «ب»: و الغلظ أو الدقة و النعومة أو الخشونة.
[٤]. لاحظ المبسوط: ٢/ ١٧٧- ١٧٨.
[٥]. في مجمع البحرين: السدى من الثوب- كحصى- خلاف اللحمة، و هو ممّا يمدّ طويلا في النسج.