تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢١ - الفصل الأوّل الوصف و الجنس
الابريسم، و اللحمة القطن، أو بالعكس، و إلّا فلا، و لا يشترط غزل امرأة بعينها.
و لا نساجة رجل معيّن.
٣٥٢٤. التاسع عشر: يحتاج في غزل القطن و الكتان إلى ذكر البلد، و اللون،
و الغلظ و الدّقة، و النعومة و الخشونة، و لو أسلف في القطن لم يحتج إلى الغلظ و الدقة.
و في الصوف البلد، و اللون، و الطول و القصر، و الزمان، من الخريفي و الربيعي، و الأقرب عدم اشتراط الذكورة و الأنوثة، فإن شرط الأنوثة لزم، و يجب تسليمه نقيّا من البعر [١] و غيره، و يذكر فيه الجنس [٢]. و الشعر و الوبر كالصوف.
و يضبط الكاغذ بالطول و العرض، و الغلظ، و استواء الصنعة، و ما يختلف الثمن معه، و الرصاص، و النحاس، و الحديد، بالنوع، و النعومة و الخشونة، و اللون، إن كان يختلف، و يزيد في الحديد الذكر و الأنثى، فإنّ الذكر أحدّ و أمضى.
و يضبط أقداح الخشب بالنوع، و القدر، و الثخن أو الرقّة، و السيف بنوع حديده، و طوله و عرضه، و رقّته و غلظه، و بلده، و قدمه أو حدوثه، و يصف القبضة و الجفن.
٣٥٢٥. العشرون: يذكر في الخشب للبناء النوع و اليبس أو الرطوبة، و الطول، و الثخن،
فيدفع ما هو بذلك العرض المشترط، و الثخن [٣] من طرفه إلى طرفه، أو
[١]. البعر- بالفتح و السكون- و هو من البعير و الغنم بمنزلة العذرة من الإنسان. مجمع البحرين.
[٢]. في «أ»: و يذكر منه الجنس.
[٣]. في «ب»: و الشجر.