تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٩ - الفصل الأوّل الوصف و الجنس
و لا يحتاج في الجارية إلى ذكر السبوطة و الجعودة، و لو شرطه لزم، و في اشتراط ذكر البكارة و الثيوبة إشكال، نعم لو ذكرهما لزم، و لا يجب ذكر جميع الشكل، مثل مقرون الحواجب، أدعج العينين، فإن ذكر لزم.
قال الشيخ: لا يجوز أن يسلف في خنثى، لأنّه ربّما لا يتّفق، و لا في جارية معها ولدها، و لو اشترط في العبد أن يكون خبّازا أو في الجارية أن تكون ماشطة، صحّ ما يقع عليه الاسم، و كذا منع من جارية حبلى [١].
٣٥٢٠. الخامس عشر: إذا أسلم في الإبل، وجب ذكر السن
مثل بنت لبون، أو حقّة، و الذكورة و الأنوثة، و الجيّد، و الرّديء، و اللون الأحمر و الأسود، و النتاج، و هو كونها من نتاج بني فلان، و النوع مثل بختيّة أو عربيّة. و يستحبّ ذكر بريء من العيوب، و كذا أوصاف الخيل كأوصاف الإبل.
و أمّا البغال و الحمير، فلا نتاج لهما، فيجعل بدل ذلك نسبتهما إلى بلدهما، و البقر و الغنم، كالإبل إن كان لهما نتاج، و إلّا فكالبغال.
و يذكر في الخيل، و البقر، و الغنم، النوع، فيقول: عربية أو هجين أو برذونة، و ضأن أو ماعز، و لا يجب التعرّض في الحيوان كلّه للشياه [٢] كالأغر و المحجل.
٣٥٢١. السادس عشر: يذكر في السمك النوع كالشبوط، [٣]، و البياح، و الكبير،
[١]. المبسوط: ٢/ ١٧٦.
[٢]. الشيات جمع الشّية. و في لسان العرب: الشّية: سواد في بياض أو بياض في سواد، و عن الجوهري: الشّية كل لون يخالف معظم لون الفرس و غيره، و أصله من الوشي، و الهاء عوض من الواو الذاهبة من أوّله، كالزّنة و الوزن. لسان العرب مادة (وشي).
[٣]. الشبوط- كنتور- ضرب من السمك دقيق الذنب، عريض الوسط، ليّن المسّ، صغير الرأس.
مجمع البحرين.