تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٨ - الفصل الأوّل الوصف و الجنس
كالشامي و العراقي، و قدر الحبّ من الصغار و الكبار، و الحديث أو العتيق، و اللّون، كالحمرة و الصفرة و البياض، و الأحوط أن يقال: حصاد عام أو عامين، و ليس شرطا، و إنّما يأخذ المشتري مع شرط الجودة ما كان سليما من العيوب مثل تسويس [١] أو ماء أصابها، أو عفونة، و انّما يأخذه مصفى قد أزيل عنه قشره، و كذلك الحكم في الشعير و جميع القطنيّات [٢] من العدس و الحمص و شبههما.
٣٥١٨. الثالث عشر: يشترط في العسل البلد كالجبلي و البلدي، و اللون، كالبياض و الصفرة، و الزمان كالربيع و الخريفي،
و له المطالبة بعسل مصفّى من الشمع، و لو صفي بالنار لم يجبر على أخذه، لأنّها تغيّر طعمه.
٣٥١٩. الرابع عشر: يشترط في الحيوان كلّه ذكر النوع، و السنّ، و الذكورة، و الأنوثة، و اللون،
و يرجع في السنّ إلى قول السيد إن كان صغيرا، و لو كان كبيرا رجع إلى قول الغلام على إشكال، و مع الاشتباه يرجع إلى أهل الخبرة، فيؤخذ بالتقريب.
و لا بدّ في الرقيق من النوع إن اختلف، كالزنجيّ منه، و النوبيّ و غيره.
و لا بدّ من ذكر القدّ كالسداسي و الخماسي يعني ستة أشبار أو خمسة، و لا يشترط وصف آحاد الأعضاء، لأنّه يقضي اجتماعها إلى عزّة الوجود [٣] فيؤدّي إلى عسرة التسليم [٤].
[١]. في مجمع البحرين: السوس: دود يقع في الصوف و الطعام، و منه قولهم «حنطة مسوّسة».
[٢]. قال ابن إدريس: القطنية بكسر القاف، و سكون الطاء غير المعجمة، و كسر النون، و سميت قطنية، لأنّها تقطن في البيوت، و هي العدس و الحمص و أمثال ذلك. السرائر: ٢/ ٣١٣- ٣١٤.
[٣]. في «أ»: إلى عسرة الوجود.
[٤]. في «ب»: إلى عسر التسليم.