تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٠ - المقصد السابع في بيع المرابحة و المواضعة و التولية
أن يبيعه مرابحة، و لا يذكر الفضل على القيمة في الشراء. [١]
و الوجه أنّ الزيادة لصاحب المتاع و له الأجرة، و كذا إن باع برأس المال، و إن باع بأقلّ بطل البيع.
قال الشيخ: و لو قال الواسطة للتاجر: خبّرني بثمن هذا المتاع و اربح عليّ فيه كذا، ففعل التاجر ذلك، غير أنّه لم يواجبه البيع و لا ضمن هو الثمن، ثمّ باع الواسطة بزيادة على رأس المال و الثمن، كان ذلك للتاجر، و له أجرة المثل لا أكثر من ذلك، و لو كان قد ضمن الثمن، كان له ما زاد على ذلك من الربح، و لم يكن للتاجر أكثر من رأس المال الّذي قرّره. [٢]
٣٤٣٠. الخامس عشر: يجب ذكر الصرف و الوزن في المرابحة مع الاختلاف.
٣٤٣١. السادس عشر: بيع المواضعة جائز، بأن يخبر برأس ماله و يبيعه برأس المال وضيعة كذا،
و لو قال: بوضيعة درهم من كلّ عشرة، و كان مكروها. و يصحّ، و يطرح من كلّ عشرة درهما.
و لو قال: الثمن مائة، و بعتك بوضيعة درهم من كلّ عشرة، لزمه تسعون، و يكون الحطّ عشرة، و قيل: تسعة و جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، فيكون الثمن أحدا و تسعين إلّا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، و قوّاه الشيخ، [٣] لأنّ عقد الباب هنا في معرفة الثمن أن يضيف الوضيعة إلى رأس المال، ثمّ ينظر قدرها، فما اجتمع فأسقطه من رأس المال، و هو الثمن، فإذا قال: رأس المال عشرون، بعتك به مواضعة العشرة درهمان و نصف، فيضيف إلى العشرين
[١]. النهاية: ٣٨٩- ٣٩٠.
[٢]. النهاية: ٣٩٠.
[٣]. الخلاف: ٣/ ١٣٥- ١٣٧، المسألة ٢٢٥ من كتاب البيوع.