تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩١ - المقصد السابع في بيع المرابحة و المواضعة و التولية
خمسة فيصير خمسة و عشرين. و قدر الوضيعة الخمس، فأسقطه من عشرين، فيبقى ستّة عشر.
ثمّ جعل الشيخ الّذي اخترناه أقوى [١] لأنّه إذا قال: مواضعة كلّ عشرة واحدا، أضاف المواضعة إلى رأس المال، فيحذف منه عشرة، فيبقى تسعون. [٢]
و لو قال: بوضيعة درهم لكلّ عشرة، كانت الوضيعة من كلّ أحد عشر درهما درهما.
٣٤٣٢. السابع عشر: لو اشترى نصف سلعة بعشرة، و آخر نصفها بعشرين، ثمّ باعهما مساومة بثمن واحد،
فهو بينهما نصفان، و كذا مرابحة أو مواضعة أو تولية، و لا يقسم على رأس المال.
٣٤٣٣. الثامن عشر: لو جهلا رأس المال في المرابحة، أو المواضعة،
أو التولية، أو أحدهما، أو جهلا، أو أحدهما قدر الربح، أو الوضيعة، بطل البيع.
٣٤٣٤. التاسع عشر: لو قال: اشتر هذا المتاع، و أزيدك شيئا، فاشتراه،
لم يلزم الآمر أخذه، و لو أخذ من تاجر مالا، و اشترى به متاعا يصلح له، ثمّ جاء به إلى التاجر، فاشتراه منه، لم يكن به بأس، إذا كان قد ناب في الشراء، و لا يخبر التاجر على بيعه إيّاه، و لو كان اشتراه لنفسه، ثمّ نقد مال التاجر، كان المتاع له، لا سبيل للتاجر عليه، و للتاجر مثل ماله.
٣٤٣٥. العشرون: لا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة و جرب مشدودة،
إلّا
[١]. الخلاف: ٣/ ١٣٥- ١٣٧، المسألة ٢٢٥ من كتاب البيوع.
[٢]. لاحظ المغني لابن قدامة: ٤/ ٢٦٥- بيع المواضعة-.