تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٨ - المقصد السابع في بيع المرابحة و المواضعة و التولية
بثمن زائد جاز، أن يخبر بالزائد ان لم يكن شرط الإعادة، و إلّا فلا، و كذا لو باعه على أبيه، أو ابنه، أو من لا تقبل شهادته له، ثمّ اشتراه منهم و إن لم يخبر بالحال، و كذا لو اشترى من مكاتبه.
٣٤٢٤. التاسع: لو اشترى ثوبا بعشرة، ثمّ باعه بخمسة عشر، ثمّ اشتراه بعشرة،
جاز أن يخبر بالحال على وجهه، و أن يخبر أنّه اشتراه بعشرة من غير بيان.
٣٤٢٥. العاشر: لو اشترى سلعة بمائة إلى سنة، ثمّ باعها مرابحة حالّا من غير بيان،
للشيخ قولان: أحدهما انّه يكون للمشتري من الأجل مثل ماله. [١] و الثاني يتخيّر بين الفسخ و الأخذ بما وقع عليه العقد حالا [٢] و هو الأقوى عندي، و كذا لو اشتراه إلى سنة فأخبر انه اشتراه إلى نصفها، و كذا يتخيّر المشتري لو ابتاعه بدينار، فأخبر أنّه اشتراه بدراهم، أو بالعكس، أو كان قد اشتراه بعرض، فأخبر أنّه اشتراه بنقد أو بالعكس، و ما أشبه ذلك في الردّ و الأخذ بما وقع العقد عليه.
و كلّما قلنا: إنّه يجب الإخبار به في المرابحة، لو لم يفعل تخيّر المشتري بين الردّ و الأخذ بما اشتراه هو، و لا يقع البيع فاسدا.
و لو اشتريا ثوبا بعشرين، فبذل لهما زيادة درهمين، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر، أخبر بأحد و عشرين.
٣٤٢٦. الحادي عشر: بيع المساومة أجود من المرابحة و التولية،
و يجب الإخبار في التولية كما يخبر في المرابحة، و يجوز بلفظ البيع و التولية، و كذا يجب الإخبار في المواضعة بما يجب في المرابحة.
[١]. ذهب إليه في النهاية: ٣٨٩.
[٢]. و هو خيرته في المبسوط: ٢/ ١٤٢؛ و الخلاف: ٣/ ١٣٥، المسألة ٢٢٤ من كتاب البيوع.