تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٦ - المقصد السابع في بيع المرابحة و المواضعة و التولية
٣٤١٩. الرابع: إن عمل بأجرة، صحّ ضمّها إلى الثمن
بشرط أن يقول: يقوم عليّ: أو هو عليّ، و لا يجوز أن يقول: اشتريته بكذا، و يريد المجموع، و إن نقصت بمرض، أو جناية، أو غير ذلك، أو تلف بعضه، أخبر بالحال.
٣٤٢٠. الخامس: لو ظهر المعيب فأخذ أرشه،
اسقط من رأس المال، و أخبر بالباقي، فيقول: رأس مالي كذا، أو يقوم عليّ بكذا، و لا يقول: اشتريته بكذا، و لو أخبر بالحال فيقول: اشتريته بكذا، و استعدت أرشه كذا، جاز.
و لو جني على العبد، فأخذ أرش الجناية، لم يجب وضعها، و لو قيل:
بوجوبه، كان وجها، و لو جنى العبد، ففداه المشتري، لم يلحق الفداء بالثمن.
و كذا لا يخبر بما يعمل في السلعة بنفسه أو بغيره بغير أجرة. و لا ما يخسره من الأدوية، و المئونة، و الكسوة، و لو أخبر بصورة الحال جاز.
و لو قال: بعتك بما قام عليّ، استحقّ مع الثمن ما بذله للدلّال، و الكيّال، و أجرة البيت إن لم يكن ملكه.
و لو حطّ البائع بعض الثمن عن المشتري، أو استزاده، فإن كان بعد لزوم العقد، لم يخبر به، و لو كان في مدّة الخيار أخبر بالأصل أيضا، لأنّه هبة من أحدهما للآخر، و لا يكون عوضا، و قال الشيخ: يلحق بالعقد [١] فيخبر بالناقص مع إسقاط البعض، و بالزائد مع الضميمة، و ليس بجيّد، و لو تغيّر سعرها دونها، بأن رخصت أو غلت، أخبر بالثمن لا غير.
٣٤٢١. السادس: لو كان رأس ماله مائة، و باعه بربح عشرة، فبان تسعين ببيّنة أو إقرار،
[١]. المبسوط: ٢/ ١٤٤.