تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٥ - المقصد السابع في بيع المرابحة و المواضعة و التولية
المقصد السابع: في بيع المرابحة و المواضعة و التولية [١]
و فيه أحد و عشرون بحثا:
٣٤١٦. الأوّل: بيع المرابحة جائز غير مكروه،
و يشترط العلم برأس المال و قدر الربح، فلو جهدا، أو أحدهما رأس المال أو قدر الربح، بطل، و يجب ذكر الصرف و الوزن مع اختلافهما، دون ذكر البائع و إن كان ولده أو غلامه، و الاخبار عن الغبن.
٣٤١٧. الثاني: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال،
بأن يقول: رأس مالي مائة، بعتك به، و ربح كل عشرة واحد، بل يقول: بعتكه بمائة و ربح عشرة.
٣٤١٨. الثالث: إذا أراد الإخبار بثمن السلعة، فإن لم يتغيّر أخبر بثمنها،
فيقول:
اشتريته بكذا، أو رأس مالي فيه كذا، أو يقوم عليّ، أو هو عليّ، و إن تغيّرت بأن تزيد أثمانها، كالسمن، و تعلّم الصنعة، و الثمرة، و النتاج، أخبر بالثمن من غير زيادة و إن كان قد استخدم، أو أخذ النماء، و إن زادت بعمله، كقصارة الثوب، قال:
رأس مالي فيه كذا، و عملت فيه بكذا.
[١]. قال صاحب الحدائق: البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن و عدمه، لا يخلو عن أقسام أربعة، لأنّه إمّا أن يخبر بالثمن، أو لا، الثاني المساومة، و الأوّل إمّا أن يبيع معه برأس ماله، أو بزيادة عليه، أو نقيصة عنه، و الأوّل التولية، و الثاني المرابحة، و الثالث المواضعة، و زاد بعضهم قسما خامسا، و هو إعطاء بعض المبيع برأس ماله ... الحدائق الناضرة: ١٩/ ١٩٨.