تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٣ - الفصل الثاني في الأحكام
في العين، أو الصفة، كنسيان الصنعة، و لا فرق أيضا بين أن يكون البائع دلّس على المشتري، و كتم العيب القديم، و بين عدمه، و سواء كان العيب الحادث عند المشتري من فعله، أو فعل أجنبيّ، أو فعل اللّه تعالى في المنع من الردّ.
٣٣٨٩. السابع عشر: لو رجع بأرش العيب بعد العتق، ملكه و لم يجعل في الرقاب،
سواء كان متبرّعا في عتقه أو أعتقه في كفّارة و غيرها من الواجبات. [١]
٣٣٩٠. الثامن عشر: إذا كسر ما ليس له قيمة بعد الكسر، فوجده معيبا،
كالبيض الفاسد، و الرمان الأسود، رجع بكلّ الثمن، و ليس عليه ردّ المعيب على البائع، و إن كانت له قيمة، سقط الردّ، و وجب الأرش.
و لو كان الثوب ينقص بالنشر، فنشره، فوجده معيبا، ثبت له الأرش خاصّة، و إلّا كان له الردّ أيضا.
و لو صبغ الثوب، ثمّ ظهر العيب، سقط الردّ، و وجب الأرش، و لو اختار البائع أخذه و ردّ قيمة الصبغ لم يجبر المشتري، و يثبت الأرش.
٣٣٩١. التاسع عشر: لو اشترى أمة فحملت عنده، ثمّ ظهر العيب، سقط الردّ،
و وجب الأرش، و لو كانت دابّة جاز الردّ، لأنّه زيادة.
و لو علم بالعيب بعد الوضع، و لم تنقصه الولادة، كان له إمساك الولد و ردّ الأمّ مع عدم التصرّف، و لا فرق بين حملها قبل القبض و بعده.
و لو اشتراها حاملا، ثمّ ظهر العيب، ردّها و ردّ الولد، و لو تلف الولد، فهو كعيب عند المشتري، و كذا لو نقصت بالولادة.
[١]. في «ب»: و غيرهما من الواجبات.