تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٢ - الفصل الخامس في الغرر
في الضرع، مدّة من الزمان [١]. و الوجه عندي البطلان إن كان بيعا، و إلّا كان هذا بمنزلة الإباحة.
٣٣١٦. الخامس و الثلاثون: قال الشيخ: يجوز أن يشتري الإنسان تبن البيدر لكلّ كرّ من الطعام تبنة بشيء معلوم
و إن لم يكل بعد الطعام [٢] لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر (عليه السلام) [٣]. و ابن إدريس منع من ذلك [٤].
٣٣١٧. السادس و الثلاثون: قال الشيخ إذا اشترى من غيره أطنانا معروفة من القصب، و لم يتسلّمها غير أنّه شاهدها، فهلك القصب قبل القبض،
كان من مال البائع، لأنّ الّذي اشتري منه في ذمّته [٥]، و في التعليل نقد.
٣٣١٨. السابع و الثلاثون: من وجد عنده سرقة، كان غارما لها ان هلكت،
و يرجع على بائعها مع قيام البيّنة بالبيع بما دفعه إلى البائع و بما غرمه و أنفقه ممّا لم يحصل في مقابلته نفع، إلّا أن يعلم أنّها سرقة، فلا رجوع.
و لا يجوز أن يشتري من الظالم ما يعلمه ظلما بعينه إذا لم يكن مأخوذا على وجه الخراج و الزكاة، و يجوز فيهما و فيما لا يعلم أنّه ظلم و إن علم إجمالا أنّ في ماله غصبا، و تركه أفضل.
٣٣١٩. الثامن و الثلاثون: يجوز بيع عظام الفيل و اتّخاذ الأمشاط منها،
و كذا بيع جلود السباع و كلّ حيوان سوى الآدمي و نجس العين إذا علم أنّه مذكّى أو شراه من المسلمين.
[١]. السرائر: ٢/ ٣٢١- ٣٢٢.
[٢]. النهاية: ٤٠٠.
[٣]. لاحظ التهذيب: ٧/ ١٢٥ برقم ٥٤٧.
[٤]. السرائر: ٢/ ٣٢٣.
[٥]. النهاية: ٤٠١.