تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥ - الخامس في باقي المحظورات
قال الشيخ (رحمه اللّه): ليس له أن يلقي الحلم عن بعيره بل القراد [١].
٢٣٣٥. الواحد و العشرون: يحرم على المحرم الفسوق، و هو الكذب،
و إن كان يحرم على غير المحرم أيضا، لكنّه في حق المحرم آكد.
٢٣٣٦. الثاني و العشرون: يحرم عليه الجدال،
و هو قوله لغيره: لا و اللّه و بلى و اللّه، و يستحبّ له قلّة الكلام إلّا فيما ينفع به.
٢٣٣٧. الثالث و العشرون: الإجماع على تحريم استعمال الدهن الطيب،
كدهن الورد و البنفسج و البان [٢] للمحرم، و تجب به الفدية.
و نصّ الشيخ على تحريم الأدهان بما ليس بطيب، كالشيرج و السمن لا على أكله، قال: و لا فدية في الادهان به [٣]، و لا يجوز الادهان قبل الإحرام بالطيب إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام، و لو اضطرّ المحرم إلى استعماله، جاز مع الفدية.
و يجوز استعمال ما ليس بطيب حال الإحرام مع الضرورة و لا فدية.
٢٣٣٨. الرابع و العشرون: يحرم على المحرم قطع شجر الحرم
و كذا قطع الشوك و العوسج و أخذ ورق الشجر و قطع أغصانها و قطع حشيش الحرم إلّا الإذخر و ما أنبته الآدميّون.
و يجوز قلع شجر الفواكه و النخل و عودي المحالة [٤] و ما ينبت في منزله
[١]. التهذيب: ٥/ ٣٣٨، في ذيل الحديث ١١٦٦.
[٢]. البان: ضرب من الشجر، طيب الزّهر، واحدتها: بانة، و منه دهن البان. الصحاح: ٥/ ٢٠٨١ «بون».
[٣]. الخلاف: ٢/ ٣٠٣، المسألة ٩٠ من كتاب الحجّ.
[٤]. المحالة هي البكرة العظيمة الّتي يستقى بها. مجمع البحرين.