تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٩ - الفصل الثاني في ما يدخل في المبيع
و لو استثنى البائع نخلة، كان له الممرّ إليها، و الخروج منها، و مدى جرائدها من الأرض.
٣٢٤٥. السابع: لو باعه أرضا فيها حجارة،
فإن كانت مخلوقة فيها دخلت، و لا يتخيّر المشتري إن لم يضرّ بالغرس و لا بالزرع، أو علم بها، و لو جهل مع ضرر أحدهما تخيّر بين الرد و الإمساك. قال الشيخ: و لا ارش له [١]. و عندي فيه نظر.
و إن كانت مبنيّة [٢] كالاساسات و الدكة المبنيّة [٣] دخلت. و إن كانت مودعة للنقل و التحويل، لم تدخل، و للبائع نقلها، و للمشتري مطالبته به في الحال، و عليه تسوية الأرض، و ليس للمشتري أجرة عن زمان النقل و إن كان طويلا مع علمه.
و لو جهل الحجارة أو ضررها، فهو عيب يثبت له الخيار، إلّا أن ينقلها البائع في زمان يسير من غير ضرر، و كذا لو غصب المبيع من يد البائع فاستخلصه في الزمان اليسير.
و لو طال زمان النقل، تخيّر المشتري بين الردّ و الأخذ بالثمن أجمع، و لا أجرة له؛ قاله الشيخ. [٤]
و لو لم تضرّ، كان للبائع نقلها أيضا، و يتخيّر المشتري إن طال الزمان، و لو تركها لم يتخيّر المشتري، و لا ينتقل ملكها إليه.
و لو كانت الأرض ذات شجر، و كان ترك الحجارة و قلعها لا يضرّان، فهي
[١]. المبسوط: ٢/ ١٦٢.
[٢]. في «ب» مثبتة.
[٣]. في «ب»: المثبتة.
[٤]. المبسوط: ٢/ ١١١.