تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٦ - الفصل الثاني في ما يدخل في المبيع
الفصل الثاني: في ما يدخل في المبيع
و فيه تسعة عشر بحثا:
٣٢٣٩. الأوّل: من باع شيئا دخل فيه ما يتضمّنه اسمه لغة أو عرفا.
فتدخل في البستان، الأرض و الشجر و البنيان، و لو باعه شجرا أو نخلا. لم تدخل الأرض و إن افتقرت [١] إليها، إلّا بالشرط.
٣٢٤٠. الثاني: إذا باعه أرضا فيها بناء و غرس،
فإن قال: بحقوقها؛ قال الشيخ:
يدخلان [٢]. و عندي فيه نظر. و لو قال: و ما اغلق عليه بابها، دخلا قطعا، و لو لم يقل: بحقوقها، لم يدخلا.
و لو كان فيها زرع لم يدخل إلّا أن يقول: و ما اغلق عليه بابه، أو يشترط لفظا، فإن كان ممّا يحصل مرّة، كالحنطة، و الشعير من البارزة، و الفجل، و البصل، من المستترة، دخل في المبيع بالشرط، سواء كان قصيلا أو حصيدا، أو قائما معلوما أو مجهولا.
و لو لم يشترطه، كان للبائع، و له التبقية بغير أجرة إلى حين الحصاد، و لو حصده قبل وقته ليزرعها غيره، لم يملك الانتفاع بها.
و لو بقيت العروق، لم تجب على البائع إزالتها. إذا لم تضرّ بالأرض
[١]. تأنيث الفعل لأجل كون المرجع أكثر من واحد.
[٢]. المبسوط: ٢/ ١٠٥؛ و الخلاف: ٣/ ٨٢، المسألة ١٣٢ من كتاب البيوع.