تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٦ - الفصل الثاني في الجنس
و السمن و اللبن، لا يجوز التفاضل فيهما نقدا و لا نسيئة، فيجوز بيع الحنطة بالدقيق متماثلا نقدا لا نسيئة، و كذا يجوز بيع الحنطة بالخبز متماثلا نقدا لا نسيئة، و التفاضل فيهما لا يجوز نقدا و لا نسيئة، و كذا ما يتّخذ من الحنطة كالهريسة و شبهها.
و يجوز بيع بعض فروع الحنطة ببعضها متماثلا نقدا، لا نسيئة، و لا يجوز التفاضل نقدا، و لا نسيئة، و لا يشترط تساويهما في النعومة [١].
و يجوز بيع الدقيق بالسويق متماثلا نقدا، و لا يجوز نسيئة، و لا متفاضلا مطلقا، و يجوز بيع الخبز بمثله مع تساويهما في الأصل، و لو اختلفا جاز التفاضل، كخبز الحنطة بخبز الذرة، سواء كان أحدهما رطبا أو يابسا، و يعتبر التساوي وزنا فيه، و لا يجوز عددا و لا التفاضل فيه.
٣١٨١. الخامس عشر: الجيّد و الرديّ من كلّ جنس متساويان،
لا يجوز التفاضل بينهما نقدا، و لا نسيئة، فيباع الفضّة المصوغة بالمكسرة مع تساويهما وزنا.
٣١٨٢. السادس عشر: اختلف علماؤنا في بيع اللحم بالحيوان من جنسه مع العلم بقدر اللحم،
فالأقرب جوازه، و منع الشيخ (رحمه اللّه) [٢] تعويلا على رواية ضعيفة السند قاصرة [٣] عن إفادة المطلوب، و نصّ على جواز بيعه بغير جنسه [٤].
٣١٨٣. السابع عشر: لو باعه بحيوان غير مأكول اللحم، جاز إجماعا،
[١]. في مجمع البحرين: نعم الشيء بالضمّ نعومة أي صار ناعما ليّنا.
[٢]. الخلاف: ٣/ ٧٥، المسألة ١٢٦ من كتاب البيوع؛ و المبسوط: ٢/ ١٠٠.
[٣]. لاحظ الوسائل: ١٢/ ٤٤١، الباب ١١ من أبواب الربا، الحديث ١.
[٤]. المبسوط: ٢/ ١٠٠؛ و الخلاف: ٣/ ٧٥، المسألة ١٢٦ من كتاب البيوع.