تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٤ - ٣٠٥٦ الثالث و العشرون ثمن الماء الّذي يغسل به الميّت، و ثمن الكفن سائغ،
و هل لها أن تقترض من مال الولد؟ جوّزه الشيخ [١] و منعه ابن إدريس [٢].
و عندي فيه توقّف، و بقول الشيخ رواية حسنة [٣].
٣٠٦٥. الثاني و الثلاثون: لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من مال زوجها و إن قلّ إلّا بإذنه،
و يجوز لها أخذ المأدوم إذا كان يسيرا أو تتصدق به مع عدم الإضرار بالزوج، و لو منعها لفظا حرم.
و لا يترخص [٤] في ذلك من يقوم مقام المرأة في المنزل، كالجارية و البنت، و الأخت و الأم و الغلام.
و المرأة الممنوعة من التصرّف في طعام، لا تجوز لها الصدقة بشيء منه.
٣٠٦٦. الثالث و الثلاثون: لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئا مع عدم الإذن،
و يقتصر على المأذون.
و لو دفعت إليه مالا، و شرطت له الانتفاع به، جاز التصرف فيه، و يكره أن يشتري به جارية يطأها، و لو أذنت فلا كراهية.
و لو شرطت له شيئا من الربح، كان قراضا، و لو شرطت جميعه، كان قرضا، و لو شرطت الربح لها بأجمعه، كان بضاعة.
[١]. النهاية: ٣٦٠.
[٢]. السرائر: ٢/ ٢٠٩.
[٣]. و الروايات على جواز قرضها من ماله متوفّرة لاحظ الوسائل: ١٢/ ١٩٤، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به.
[٤]. في «ب»: و لا يرخص.