تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٤ - الفصل الأوّل فيما يحرم التكسب به
و الحدأة و الرخم و أشباهها، لم يجز بيعه، و إن كان طاهرا، و إن كان ممّا ينتفع به بأن يصير فرخا جاز.
و في العلق الّتي ينتفع بها، كالّتي تعلق على وجه صاحب الكلف [١] فيمصّ الدم، و الديدان الموضوعة في آلة الصيد، تردّد، و أقربه المنع، من حيث عموم النهي عن بيع الحشرات.
٣٠٣٠. السادس و العشرون: يجوز بيع دود القزّ و بذره و إن لم يكن معه قزّ،
و وبره و إن لم يكن معه قزّ، و كذا بيع النحل مع المشاهدة، و إمكان التسليم، بأن تكون محبوسة و إن كانت منفردة، و لو تعذّرت مشاهدته، بأن يكون مستورا في أقراصه [٢] لم يجز.
و يجوز بيع الماء و التراب و الحجارة و إن كثر وجودها، و ماله منفعة ساقطة في نظر الشرع كآلات الملاهي و شبهها لا يجوز بيعه.
٣٠٣١. السابع و العشرون: لا يجوز بيع الترياق،
لاشتماله على لحوم الأفاعي و الخمر، و لا يجوز التداوي به و لا بسمّ الأفاعي، أمّا السمّ من الحشائش و النبات فيجوز بيعه إن كان ممّا ينتفع به، و إلّا فلا.
و في جواز بيع لبن الآدميّات تردّد.
٣٠٣٢. الثامن و العشرون: لو باعه دارا لا طريق إليها، أو بيتا لا مجاز له،
جاز البيع، و لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة.
[١]. الكلف- بالتحريك-: شيء يعلو الوجه كالسمسم. مجمع البحرين.
[٢]. هي بيوت النحل من الشمع بحيث تكون النحل مستورة فيه. و في التذكرة: «لا يجوز بيعها في كوراتها» لاحظ تذكرة الفقهاء: ١/ ٤٧٧- الطبعة الحجرية-.